فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال ( ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة ) المراد بالضرب المصطلح بين الحساب فعنده سهام الوصية اثنان فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال .
وعندهما أربعة كما قدمنا ( إلا في ثلاث مسائل ) وهي ( المحاباة