( إلا أن يفضل من ثلثه شيء ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه وكذا العبد .
( ولو ادعى رجل دينا على الميت ) وادعى ( العبد عتقا في الصحة ولا مال له غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وقالا يعتق ولا يسعى في شيء وعلى هذا الخلاف لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة صدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده .
وقالا الوديعة أقوى .
قلت وعكس في الهداية فقال عنده الوديعة أقوى وعندهما سواء والأصح ما ذكرنا كما في الكفاية وتمامه في الشرنبلالية فليحفظ .
.
.
$ باب الوصية للأقارب وغيرهم $ ( جاره من لصق به ) وقالا من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان وقال الشافعي