يدخل فيه ( مدبروه وأمهات أولاده ) وعن أبي يوسف يدخلون .
( أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) كذا في القنية .
قال حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية .
( أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة ) كما في الخانية وغيرها وقدمناه عن السراجية وغيرها لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في المختار فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبينا على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه .
قاله المصنف .
قلت وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القراءة على القبور أو بعدم