أو أمكن وطؤه فامرأة وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل ) لعدم المرجح وعن الحسن أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ذكره الزيلعي وحينئذ ( فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط ) في كل الأحكام .
قلت لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيه وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه ( فيقف بين صف الرجال والنساء و ) إذا بلغ حد الشهوة ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة لأن الختان عندنا سنة ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع ) أو يزوج