( و ) الرابع ( لو كان مع الثاني ) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متنا على الجنين وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل ( من لا يرد عليه فأقسم الباقي ) من مخرج فرض من لا يرد عليه ( على مسألة من يرد عليه ) إن استقام ( كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ) فمخرج من لا يرد عليه أربعة للزوجة واحد بقي ثلاثة تستقيم على سهم الجدات وسهمي الأخوات لكنه منكسر على آحاد كل فريق كما سيجيء ( وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج من لا رد عليه ) فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مخرج فروض