لأن رؤوسهم تبع لرأسه .
دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على التعويض ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو مليء مقر ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلا جاز ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم خلاصة .