يعتد به ( خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه ) لما مر أن الانخلاط عند الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج .
ولو بالعكس .
قال في النهر لم أره ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها