.
وإذا قال أي غلماني حدثني فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم .
وإذا حلف الرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم علم به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه