@ 23 @ عليه فإذا أقام المدعي البينة فيكون قد وجد دليل على خلاف الأصل فيحكم حينئذ بالبينة . كذلك في مواد الغصب والسرقة والوديعة التي يجوز فيها الإقرار بالمجهول كأن يقر شخص مثلا بقوله أن فلانا له عندي أمانة بدون ذكر مقدارها فيجبر المقر على أن يبين ما هي الأمانة وما مقدارها فإذا بين المقر أن تلك الأمانة فرس أو عشرة قروش مثلا والمقر له ادعى أنها فرسان أو مائتا قرش فالقول للمقر مع اليمين والبينة على المقر له لإثبات الزيادة . | ويمكن توجيه اعتراض على هذه القاعدة وهو أن المدين إذا ادعى أن الدائن أبرأه أو أنه أوفى الدين فالقول للدائن مع اليمين مع أن الدائن يدعي شغل ذمة المدين والمدين يدعي براءة ذمته فكان الواجب حسب هذه القاعدة أن يكون القول للمدين . | والجواب على ذلك أن الدائن والمدين هنا متفقان على ثبوت الدين فباتفاقهما على ذلك أصبح شغل الذمة أصلا والبراءة خلاف الأصل فالمدين يدعى الإيفاء والإبراء الذي هو خلاف الأصل والدائن ينكر ذلك فعلى هذا أصبح القول للدائن ولا مجال للاعتراض على ذلك راجع المادة ( 72 ) . | $ ( المادة 9 ) $ الأصل في الصفات العارضة العدم مثلا : إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح . هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه وقد ذكر في الأشباه ( الأصل العدم وليس العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة ) . | يعني : أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات أما في الصفات الأصلية فالأصل هو وجود تلك الصفات فعلى هذا فالقول للذي يدعي الصفات الأصلية وأما الذي يدعي العدم فيجب عليه الإثبات كما لو اشترى شخص فرسا واستلمه فادعى أن فيه عيبا قديما وادعى البائع سلامته من العيوب فالقول للبائع مع اليمين لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود . | والحاصل أن الصفات قسمان : صفة أصلية وصفة عارضة فالذي يدعي الصفة الأصلية فالقول له والذي يدعي الصفة العارضة يدعي خلاف الأصل فالبينة عليه . الصفة العارضة : هي التي لم توجد مع الموصوف ولم تتصف بها ذاته ابتداء . | الصفة الأصلية : هي التي توجد مع الموصوف . | مثال ذلك : لو باع شخص من آخر بقرة ثم طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب والبائع أنكر وقوع البيع على هذا الشرط فالصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب وصفة الحلب طارئة فالقول هنا للبائع الذي يدعي عدم حصول هذا الشرط وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه . | مثال آخر : إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر على استلام المبيع أو المستأجر فالقول لمنكر الاستلام لأن الاستلام أصل .