@ 453 @ إلَى الْمَحَلِّ الْمَطْلُوبِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ نَقْلُهُ مُدَّةً أَطْوَلَ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 422 ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعَمَلُ وَقَدْ حَصَلَ ( الْأَنْقِرْوِيّ ) . 5 - إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ آخَرَ لِإِحْضَارِ عِيَالِهِ مِنْ مَحَلٍّ عَلَى أَنْ تَكُونَ أُجْرَةُ النَّقْلِ مِنْ الْأَجِيرِ وَتُوُفِّيَ بَعْضُ عِيَالِهِ وَأَحْضَرَ الْأَجِيرُ الْبَعْضَ الْآخَرَ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ عَدَدُ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ مَعْلُومًا لَدَى الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَعْلَمَ الْأَجِيرَ بِعَدَدِهِمْ يَأْخُذُ الْأَجِيرُ أُجْرَةَ الذَّهَابِ كَامِلَةً كَمَا يَأْخُذُ أُجْرَةَ مَنْ أُحْضِرَ مِنْهُمْ رَاجِعًا ; لِأَنَّهُ أَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ إذَا وَجَدَ الْأَجِيرُ كُلَّ الْعَائِلَةِ وَقَدْ تُوُفِّيَتْ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَجِيءُ بِهِمْ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَوْ ذَهَبَ وَلَمْ يَحْمِلْ أَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْإِجَارَةِ ) . أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيُرَافِقَ عَائِلَتَهُ فِي سَفَرِهِمْ فَقَطْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَتُوُفِّيَ بَعْضُ الْعَائِلَةِ وَأَحْضَرَ الْبَعْضَ الْآخَرَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ تَامَّةً ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , الْهِنْدِيَّةُ ) . 6 - إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَمَّالًا لِإِحْضَارِ حِمْلٍ مَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَكَانٍ وَذَهَبَ الْحَمَّالُ لِإِحْضَارِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَرَجَعَ فَارِغًا لَزِمَ إعْطَاؤُهُ مَا يَلْحَقُ ذَهَابَهُ وَإِيَابَهُ فَارِغًا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الذَّهَابَ حَصَلَ لِأَجْلِ الْمُسْتَأْجِرِ . أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِإِحْضَارِ مِقْدَارٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَةُ مَعْلُومَةً وَمُعَيَّنَةً وَذَهَبَ وَلَمْ يُحْضِرْهَا لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى شَرْطِ أَلَا يَتَجَاوَزَ حِصَّةَ الذَّهَابِ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى ( الْبَزَّازِيَّةُ , الْهِنْدِيَّةُ , الْبَهْجَةُ ) . 7 - إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَجِيرًا لِيُوَصِّلَ شَيْئًا إلَى أَحَدِ النَّاسِ كَرِسَالَةٍ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي حَمْلِهِ إلَى مَئُونَة أَوْ كَطَعَامٍ مِمَّا يُحْتَاجُ فِي حَمْلِهِ إلَى مَئُونَة وَذَهَبَ ذَلِكَ الْأَجِيرُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ الرَّجُلَ بَلْ وَجَدَهُ قَدْ تُوُفِّيَ أَوْ سَافَرَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَقَفَلَ رَاجِعًا بِمَا مَعَهُ , فَبِمَا أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ نَقَضَ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ . أَمَّا إذَا سَلَّمَ مَا مَعَهُ لِوَرَثَةِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ ( إذَا كَانَ غَائِبًا ) فَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِذَهَابِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي وُسْعِهِ ( التَّنْوِيرُ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالْهِنْدِيَّةُ ) . 8 - إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ آخَرَ لِيُبَلِّغَ آخَرَ كَلَامًا وَيَدْعُوَهُ وَوَصَلَ الْأَجِيرُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَدْ تُوُفِّيَ فَبَلَّغَ وَرَثَتَهُ ذَلِكَ أَوْ وَجَدَهُ غَائِبًا فَبَلَّغَ ذَلِكَ إلَى أَحَدِ النَّاسِ لِيُبَلِّغَهُ إيَّاهُ عِنْدَ عَوْدَتِهِ أَوْ عَادَ بِدُونِ أَنْ يُبَلِّغَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ أَخَذَ الْأُجْرَةَ كَامِلَةً وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَلْزَمُ الْمُرْسِلَ الْأُجْرَةُ وَلَيْسَ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ إيصَالِ الْكِتَابِ أَنَّ الرِّسَالَةَ قَدْ تَكُونُ سِرًّا لَا يَرْضَى الْمُرْسِلُ بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ أَمَّا الْكِتَابُ فَمَخْتُومٌ فَلَوْ تَرَكَهُ مَخْتُومًا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 470 ) تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا اسْتِئْجَارًا صَحِيحًا فَبَعْدَ قَبْضِهَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا . تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْعَقْدِ وَفِي الْمَكَانِ الْمُضَافِ إلَيْهِ كَمَا تَلْزَمُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِالْفِعْلِ . وَلَوْ ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ وَالْمَسَافَةُ فَرَكِبَهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ تَجِبْ الْأُجْرَةُ ( تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ ) . وَإِلَّا فَالِانْتِفَاعُ الْحَقِيقِيُّ لَيْسَ شَرْطًا فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمَّا كَانَتْ عَرَضًا مِنْ الْأَعْرَاضِ لَا تَبْقَى فِي زَمَانَيْنِ مَعًا فَلَيْسَ مِنْ الْمُتَصَوَّرِ تَسْلِيمُهَا . وَقَدْ أُقِيم
