@ 528 @ . وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الَّتِي انْقَطَعَ فِيهَا الِانْتِفَاعُ مِنْ الْمَأْجُورِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ , وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ إنَّهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ . أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ انْقِطَاعَ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ فَيُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1776 ) فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ اتَّخَذَ أَطْنَابًا أَوْ عَمُودًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَنَصَبَهُ حَتَّى رَجَعَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ مِنْ الْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ . وَوَصْفُ الْمُدَّةِ هُنَا ( الْمَعْلُومَةُ ) مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَوَادِّ ( 451 و 452 ) وَوَصْفُ الْبَدَلِ بِالْمَعْلُومِ مَبْنِيٌّ عَلَى حِدَةٍ . لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ بَرْذعَةً لِلرُّكُوبِ مُدَّةَ شَهْرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 427 ) وَإِذَا فَعَلَ وَتَلِفَتْ ضَمِنَ وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 86 ) الْهِنْدِيَّةُ ) . أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ رَحْلًا لِنَقْلِ حِنْطَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْقُلَ عَلَيْهِ حِنْطَةَ غَيْرِهِ وَالْحُكْمُ فِي الجولق عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 426 ) ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ ) ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 535 ) لَوْ أَسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ لَمْ يَذْهَبْ وَلَبِسَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ لَمْ يَلْبَسْهَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَتِهَا . أَيْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ لَمْ يَذْهَبْ وَلَبِسَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ لَمْ يَلْبَسْهَا وَتَلِفَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَيَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَتِهَا إذَا لَمْ تَتْلَفْ وَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابِلِ اللُّبْسِ وَلَيْسَ فِي مُقَابِلِ الذَّهَابِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 470 ) الْهِنْدِيَّةُ . وَإِذَا كَانَ الْمَأْجُورُ دَابَّةً فَلَا تَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلٍ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 546 ) وَمَنْ اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهَا فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا حَسَبَ الْعَادَةِ وَلَا يُسْأَلُ عَنْهَا إذَا فَسَدَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا لِيَلْبَسَهَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ فِي الشَّهْرِ كَذَا قِرْشًا أُجْرَةً وَحَفِظَهَا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مَلْبُوسَةٌ وَبَالِيَةٌ فَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِلْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ , أَمَّا أُجْرَةُ الْمُدَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ ( الْبَحْرُ ) . وَحِكْمَةُ ذَلِكَ كَوْنُهَا تُعَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْدُومَةً وَكَيْفَ يَصِحُّ عَدُّ الْمَعْدُومِ مَوْجُودًا . كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَلَبِسَهُ دَاخِلَهَا لَزِمَهُ أَدَاءُ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فِي بَيْتِهِ فَلَيْسَ لَهُ لُبْسَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ الثَّوْبُ ضَمِنَهُ ( الْهِنْدِيَّةُ ) . وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّة فِي حَالِ وُجُودِ الثَّوْبِ أَمَّا إذَا فُقِدَ فَلَا تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةٌ . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَيَذْهَبَ بِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَفُقِدَ الثَّوْبُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ثُمَّ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ أُجْرَةٌ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 470 ) وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ فِي ضَيَاعِ الْوَقْتِ فَقَالَ الْمَالِكُ إنَّهُ لَمْ يُفْقَدْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ : إنَّهُ فُقِدَ فَيُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ فَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ فِي وَقْتِ الْخُصُومَةِ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَالِكِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 5 ) شَرْحًا وَمَتْنًا ) وَهَذَا إذَا ضَاعَ ثُمَّ وُجِدَ . كَذَلِكَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الثَّوْبُ بَتَاتًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعِشْرِينَ ) . - * * * * *
