@ 544 @ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا لَا يُرْكِبُ غَيْرَ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَى تِلْكَ الدَّابَّةِ وَإِنْ أَرْكَبَهُ ; كَانَ ذَلِكَ غَصْبًا وَلَزِمَ الضَّمَانُ وَحُكْمُ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ كَهَذَا الْحُكْمِ أَيْضًا ( عَبْدُ الْحَلِيمِ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَصَارَ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَى رُكُوبِهِ ابْتِدَاءً ( الْكِفَايَةُ ) . كَذَلِكَ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ لِلْحَمْلِ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَا يُرَادُ تَحْمِيلُهُ عَلَيْهَا فَكَمَا تَنْقَلِبُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ إلَى الصِّحَّةِ إذَا عَيَّنَ الْحَمْلَ قَبْلَ الْفَسْخِ تَنْقَلِبُ إلَى الصِّحَّةِ إذَا عَيَّنَ رُكُوبَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ يَتَنَاوَلُ الرُّكُوبَ أَيْضًا ; وَلِأَنَّ الرُّكُوبَ يُسَمَّى حَمْلًا . يُقَالُ رَكِبَ فُلَانٌ وَحَمَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَلَا يُسَمَّى الْحَمْلُ رُكُوبًا أَصْلًا وَمَتَى تَعَيَّنَ حَمْلُ شَيْءٍ أَوْ شَخْصٍ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ غَاصِبًا وَضَامِنًا ( عَبْدُ الْحَلِيمِ , وَالْبَحْرُ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 554 ) لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ لِلْحَمْلِ يُعْتَبَرُ فِي الْإِكَافِ وَالْحَبْلِ وَالْعِدْلِ عُرْفُ الْبَلْدَةِ . لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ لِلْحَمْلِ أَوْ حَمَّالًا أَوْ رَجُلًا لِتَحْمِيلِ أَحْمَالٍ عَلَى دَوَابَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ يُعْتَبَرُ عُرْفُ الْبَلْدَةِ فِي الْإِكَافِ وَالْحَبْلِ وَالْعِدْلِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُعْتَادِ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْآجِرِ فَعَلَيْهِ إحْضَارُهَا وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 36 ) ( الْأَنْقِرْوِيّ ) . غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُحْضِرَ رَجُلًا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْحِمْلِ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ الْحَمَّالِ وَعَلَيْهِ : لَوْ أَحْضَرَ الْمُكَارِي رَجُلًا بِأُجْرَةٍ لِحِفْظِ الْحِمْلِ مِنْ اللُّصُوصِ مِنْ دُونِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ( الْخَيْرِيَّةُ ) وَفِي اسْتِئْجَارِ الْفُسْطَاطِ تَكُونُ الْأَوْتَادُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَمَّا الْأَطْنَابُ فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ ( الْأَنْقِرْوِيّ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 555 ) لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ مِنْ دُونِ بَيَانِ مِقْدَارِ الْحِمْلِ وَلَا التَّعْيِينِ بِإِشَارَةٍ يُحْمَلُ مِقْدَارُهُ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ . أَيْ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ مَا يُرَادُ تَحْمِيلُ الدَّابَّةِ إيَّاهُ وَلَكِنْ مِنْ دُونِ بَيَانِ مِقْدَارِهِ أَوْ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ بِالْإِشَارَةِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْجِرُ أُرِيدُ تَحْمِيلَهَا مِنْ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ يُحْمَلُ مِقْدَارَ الْحِمْلِ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ مِثْلُ تِلْكَ الدَّابَّةِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَادَةً وَعُرْفًا ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 36 ) . وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ حَمَّلَهَا مَا تَحْمِلُهُ عَادَةً وَتَلِفَتْ فَلَا يَضْمَنُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 91 ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ ) . أَمَّا إذَا حَمَّلَهَا زِيَادَةً عَمَّا هُوَ مُتَعَارَفٌ وَتَلِفَتْ فَيُنْظَرُ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ حَمْلَ الْكُلِّ فَيَضْمَنُ بِمِقْدَارِ الزِّيَادَةِ فَقَطْ ; لِأَنَّهَا عَطِبَتْ بِمَا هُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ وَمَا هُوَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَالسَّبَبُ الثِّقَلُ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا ( الْهِدَايَةُ ) مِثْلُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةً مِنْ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ مِائَةً وَعَشَرَةً يُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا فَيَضْمَنُ جُزْءًا ( الْكِفَايَةُ ) أَيْ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ . أَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ قَادِرَةٍ عَلَى حَمْلِ الْجَمِيعِ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهَا أَصْلًا لِخُرُوجِهِ عَنْ الْعَادَةِ ( الْهِدَايَةُ ) لَكِنْ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا يُرَادُ حَمْلُهُ عَلَيْهَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 453 مَتْنًا وَشَرْحًا عَلَى أَنَّ حُكْمَ تِلْكَ الْمَادَّةِ كَحُكْمِ هَذِهِ أَيْضًا ) . وَلِلْمُسْتَأْجِرِ تَحْمِيلُ الدَّابَّةِ مَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَإِذَا عَطِبَتْ الدَّابَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً هَذَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ أَمَّا إذَا تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 91 وَ 600 ) وَإِذَا لَمْ تَعْطَبْ الدَّابَّةُ وَأَوْصَلَتْهُ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ لَزِمَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الْإِجَارَةَ انْقَلَبَتْ
