@ 554 @ لَا أُرِيدُ أُجْرَةً , فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ بَعْدَ الْخَيَّاطَةِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ ) , وَقَدْ مَرَّ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 434 ) . الِاخْتِلَافُ فِي نَفْيِ الْأُجْرَةِ , أَوْ الْمُقَاوَلَةِ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ بَعْدَ قِيَامِ الْأَجِيرِ بِالْعَمَلِ , فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ : إنَّك قَبِلْت بِأَنْ تَعْمَلَهُ بِلَا أَجْرٍ . وَقَالَ الْأَجِيرُ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنِّي . يُنْظَرُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْأَجِيرُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ هَذِهِ الصَّنْعَةَ بِالْأُجْرَةِ , فَالْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ ذَلِكَ الْعَمَلَ تَبَرُّعًا مَعَ الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ , أَمَّا إذَا لَمْ يَقُمْ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ وَاخْتَلَفَ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ , فَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ ' رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالتَّنْقِيحُ ' وَجَاءَ قَوْلُهُ ( بِطَلَبِهِ إلَخْ ) لِأَنَّهُ إذَا خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِدُونِ إذْنِهِ , أَوْ اشْتَغَلَ عَمَلًا لَهُ يُنْظَرُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَالِغًا وَقْتَ اشْتِغَالِهِ بِالْعَمَلِ , وَكَانَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا , وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 599 ) ( الْخَيْرِيَّةُ ) . كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَمَّالَيْنِ لِنَقْلِ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ , وَنَقَلَ ذَلِكَ الْحِمْلَ كُلَّهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَهُ نِصْفُ الْأُجْرَةِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي النِّصْفِ الثَّانِي ; لِأَنَّ نَقْلَ الْحِمْلِ الثَّانِي بِلَا أَمْرٍ وَلَا طَلَبٍ , وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الْحَمَّالَانِ قَدْ عَقَدَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ وَالْعَمَلِ قَبْلَ الْحَمْلِ , وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَأْخُذُ الْحَمَّالُ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَتُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ , وَيَكُونُ عَمَلُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ عَمَلِ الْآخَرِ بِحُكْمِ الشَّرِكَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1389 ) . كَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرَانِ لِبِنَاءِ حَائِطٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ ( أَشْبَاهٌ ) ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ عَشَرَ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 564 ) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ : اعْمَلْ هَذَا الْعَمَلَ أُكْرِمْكَ , وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُكْرِمُهُ بِهِ فَعَمِلَ الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ . جَهَالَةُ الْأُجْرَةِ مُفْسِدَةٌ لِلْإِجَارَةِ . وَإِلَيْكَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ : أَوَّلًا : لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اعْمَلْ هَذَا الْعَمَلَ أُكْرِمْكَ , أَوْ أُعْطِك أُجْرَةً , أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُكْرِمُهُ بِهِ , أَوْ مَا يُعْطِيهِ إيَّاهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَعَمِلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 451 و 462 ) سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ . لِأَنَّ الْإِكْرَامَ هُنَا مَعْنَاهُ أُجْرَةٌ , وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْأُجْرَةُ هُنَا مَجْهُولَةً , وَجَهَالَةُ الْبَدَلِ مُفْسِدَةٌ لِلْإِجَارَةِ فَأَصْبَحَ مُسْتَحِقًّا لِأَجْرِ الْمِثْلِ , وَإِذَا أَعْطَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةً عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ بِرِضَاهُ , فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ حَلَالًا لِلْمُؤَجَّرِ , لَكِنْ إذَا قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ : لَا أُرِيدُ شَيْئًا وَقَامَ بِالْخِدْمَةِ , فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ ( الْفَيْضِيَّةُ , وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي ) كَمَا إذَا لَمْ يَقُمْ بِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 471 ) . ثَانِيًا : إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أُشْرِكُك فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْأَرْبَاحِ مِنْ هَذِهِ التِّجَارَةِ فِي مُقَابِلِ اشْتِغَالِك فِي خِدْمَتِهَا , وَلَمْ يَخْدُمْهَا مُطْلَقًا , فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ . ( الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةِ ) . ثَالِثًا : لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : اشْتَغِلْ فِي كَرْمِي أُزَوِّجْك ابْنَتِي فَجَاءَ الرَّجُلُ وَاشْتَغَلَ فِي ذَلِكَ الْكَرْمِ , فَلَهُ أَخْذُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ . سَوَاءٌ أَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ لَمْ يُزَوِّجْهُ إيَّاهَا ( الْحَامِدِيَّةُ ) .