@ 587 @ الْمَذْكُورُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ . رَابِعًا : لَوْ أَسْكَنَ إمَامُ مَسْجِدٍ آخَرَ مَجَّانًا فِي الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ لِسُكْنَاهُ لَزِمَ السَّاكِنَ أَجْرُ الْمِثْلِ . خَامِسًا : إذَا رَهَنَ الْمُتَوَلَّى أَوْ الْمَوْقُوفُ عِنْدَ آخَرَ وَسَكَنَهُ الْمُرْتَهِنُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ . سَادِسًا : إذَا وُجِدَتْ دَارٌ مَوْقُوفَةٌ لِسُكْنَى اثْنَيْنِ وَاسْتَبَدَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَسَكَنَهَا وَحْدَهُ بِدُونِ إذْنِ الثَّانِي لَزِمَهُ لِلْوَقْفِ أَجْرُ الْمِثْلِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَتَبْقَى تِلْكَ الْأُجْرَةُ بَعْدَ أَخْذِهَا مَحْفُوظَةً عِنْدَ الْمُتَوَلِّي لِتُصْرَفَ فِي مَرَافِقِ الْوَقْفِ . وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الدَّارُ مَوْقُوفَةً لِلسُّكْنَى أَوْ لِلِاسْتِغْلَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَكَنَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَحْدَهُ , وَلَمْ يَسْكُنْهَا الثَّانِي لِعَدَمِ وُجُودِ مُحَلِّلٍ لَهُ لِلسُّكْنَى وَحِينَئِذٍ لَا تَلْزَمُ السَّاكِنَ أُجْرَةٌ مَا . سَابِعًا : إذَا سَكَنَتْ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا فِي دَارٍ لِوَلَدِهَا الْيَتِيمِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَجْرُ الْمِثْلِ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ بَالِغٍ وَصَغِيرٍ وَسَكَنَهَا الْبَالِغُ فَيَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِحِصَّةِ الصَّغِيرِ ( التَّنْقِيحُ , وَالنَّتِيجَةُ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالْأَنْقِرْوِيّ , وَالْبَزَّازِيَّة , وَالْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ , وَالْبَهْجَةُ , وَالنَّتِيجَةُ , وَالْخَيْرِيَّةُ ) . ثَامِنًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا مَوْقُوفًا مُدَّةً وَبَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ قَفَلَهُ وَعَطَّلَهُ مُدَّةً يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ . إذَا سَكَنَ شَخْصٌ مَعَ عَائِلَتِهِ دَارًا لِوَقْفٍ أَوْ لِيَتِيمٍ لَزِمَ . الرُّجُوعُ عَلَى الْمَتْبُوعِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ ( النَّتِيجَةُ , وَالتَّنْقِيحُ ) . تَاسِعًا : لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مَسْجِدًا أَوْ مَدْرَسَةً لِوَقْفٍ وَاِتَّخَذَهَا مَقْهًى لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ مُدَّةَ الْإِشْغَالِ ' رَدُّ الْمُحْتَارِ ' . الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ لُزُومِ ضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ إذَا كَانَ الْمَالُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ . أَوَّلًا : إذَا كَانَتْ الدَّارُ لِلْكِرَاءِ أَيْ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ , وَلَمْ يَكُنْ فِي اسْتِعْمَالِهَا تَأْوِيلُ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ يَلْزَمُ الْمُسْتَعْمِلَ أَجْرُ الْمِثْلِ . ثَانِيًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا أَوْ حَمَّامًا مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ لِشَهْرٍ وَسَكَنَهَا شَهْرَيْنِ , فَكَمَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِلشَّهْرِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلشَّهْرِ الثَّانِي , وَلَيْسَ الْأَجْرُ الَّذِي سُمِّيَ لِلشَّهْرِ الْأَوَّلِ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالْأَنْقِرْوِيّ ) . ثَالِثًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ وَفَسَخَ الْإِجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَبَسَ الْمَأْجُورَ فِي يَدِهِ لِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْمُؤَجِّرِ سَلَفًا وَسَكَنَهُ مُدَّةً بِتَأْوِيلِ كَوْنِهِ لَهُ الْحَقُّ بِالْحَبْسِ لَزِمَهُ أَدَاءُ أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالْهِنْدِيَّةُ ) . رَابِعًا : وَلَوْ دَخَلَ أَحَدٌ مَحِلًّا مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ كَالْخَانِ وَالْحَمَّامِ , وَادَّعَى غَصْبَهُ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ أَيْضًا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . خَامِسًا : وَإِذَا زَرَعَ أَحَدٌ أَرْضَ غَيْرِهِ فِي قَرْيَةٍ مُعَدَّةٍ لِلِاسْتِغْلَالِ بِدُونِ إذْنِهِ يُنْظَرُ , فَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنْ يُعْطِي الَّذِي يَزْرَعُ الْأَرْضَ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ مِنْ الْحَاصِلَاتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ ذَلِكَ لِصَاحِبِهَا , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ كَهَذَا فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرَ الْمِثْلِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ( التَّنْقِيحُ ) . سَادِسًا : كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ فَرَسًا مِنْ دَوَابِّ الْكِرَاءِ أَوْ حَمْلًا بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ .