@ 419 @ كانت في ملكه باعتبار الظاهر ومن سيملك بإقراره كذا في الكافي في كتاب الأيمان في باب اليمين بالعتق والطلاق في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن قال كل امرأة أتزوجها تشرب السويق فهي طالق أو قال كل امرأة أتزوجها تلبس المعصفر فهي طالق فهذا على أن تشرب السويق وتلبس المعصفر بعد التزوج إلا أن تكون نيته على ما قبله كذا في الذخيرة في آخر متفرقات باب التعليق ولو قال لامرأة كل امرأة أتزوجها ما دامت حية فهي طالق فتزوج تلك المرأة بعينها لا يحنث وهذا على غير تلك المرأة وكذا لو قال هذا لامرأته ثم طلقها بائنا ثم تزوجها لا تطلق كذا في فصول الأسروشني في الفصل العشرين فيما يبطل من العقود بالشرط ولو قال كل امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلق هذه ثم تزوجها لا تطلق وإن كان نواها عند اليمين كما لو قال كل امرأة أتزوجها غيرك فهي طالق لا تدخل هي في اليمين وإن نواها رجل له أربع نسوة قال كل امرأة لي طالق إذا دخلت هذه الدار ثم طلق واحدة بعينها تطليقة بائنة ثم دخلت الدار وهي في العدة طلقن جميعا رجل قال كل امرأة لي طالق وينوي بذلك من كانت في نكاحه ومن يستفيدها بعد ذلك لا يقع على من يستفيدها كذا في فتاوى قاضي خان لو قال كل امرأة لي طالق إن فعلت كذا وليست له امرأة ونوى امرأة يتزوجها بعد ذلك صحت كما إذا قال كل امرأة تكون لي وإلى هذا ذهب شمس الإسلام محمود وقال نجم الدين رحمه الله تعالى لا تصح وقال السيد الإمام رحمه الله تعالى بالقول الأول نأخذ كذا في فصول الأسروشني روي عن محمد رحمه الله تعالى ولو قال لوالديه كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين فهي طالق فمات أحدهما بطلت اليمين وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي 500 ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق فهذا بمنزلة ما لو قال كل امرأة أتزوجها وكذا لو قال كل امرأة تصير حلالا لي كذا في الخلاصة في الفصل الرابع في اليمين بالنكاح رجل يعلم أنه كان حلف بطلاق كل امرأة تزوجها ولا يدري أنه كان بالغا وقت اليمين أو لم يكن فتزوج امرأة لم يحنث لأنه شك في صحة اليمين فلا يحنث بالشك كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة أو غابت فتزوج غيرها طلقت في الغيبة ولا تطلق في الموت ولو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فقالت التي كانت عنده حين علمت نكاح غيرها قبلت أو قالت طلقتها أو قالت اشتريت طلاقها طلقت التي تزوجها وإن قالت التي كانت عنده قبل أن يتزوج أخرى قبلت لا يصح قبولها لأن ذلك قبول قبل الإيجاب كذا في البحر الرائق إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نكاحا فاسدا ثم تزوجها نكاحا صحيحا طلقت كذا في الفتاوى الكبرى في الملتقط ولو قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق يعني على رقبتك 500 لا يحنث إذا تزوج امرأة أخرى كذا في التتارخانية إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل 500 بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه في المنتقى إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه طلقت ولو تزوجها من غير أن يأمر أحدا لا تطلق وإن أمر بعد ذلك رجلا فقال زوجني فلانة وهي امرأته على حالها طلقت ولو قال إن تزوجت
