@ 422 @ حيضة أو ثلث حيضة وكذلك إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت نصفها الآخر فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم تحض وتطهر فإذا حاضت وطهرت تقع طلقتان كذا في البدائع قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضة فأنت طالق فإنها تطلق تطليقتين معا إذا حاضت وطهرت كذا في الجامع الكبير ولو قال إن حضت نصف يوم يقع بنصفه كذا في العتابية ولو قال إذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأولى في غير ملك والثانية في ملك طلقت وكذلك إن تزوجها قبل أن تطهر من الحيضة الثانية بساعة أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل وأيامها دون العشرة فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت طلاق طلقت كذا في البحر الرائق إذا قال لامرأته إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضتين وقع عليها تطليقتان وكانت الحيضة الأولى كمال الشرط في اليمين الأولى وبعض الشرط في الثانية ولو قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة وقع عليها الطلاق باليمين الأولى ولا يقع الطلاق باليمين الثانية ما لم تحض بعد ذلك حيضتين أخريين عملا بكلمة ثم فإن قال عنيت به الأولى صدق ديانة لا قضاء في البقالي إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ثم قال كلما حضت حيضتين فأنت طالق وقع بأول الحيضة طلاق وبانقضائها وحيضة أخرى بعدها يقع تطليقة أخرى كذا في المحيط 500 وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كأن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط وإنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائم فإذا انقطع لا يقبل قولها ولو قال لها إن حضت حيضة يقبل في الطهر الذي يلي الحيضة لأنه الشرط فلا يقبل قبله ولا بعده هذا إذا كذبها الزوج وأما إذا صدقها فتطلق ضرتها أيضا كذا في التبيين وهذا أيضا إذا لم يعلم وجود الحيض منها أما إذا علم طلقت فلانة أيضا كذا في الجوهرة النيرة لو قال إن حضت فعبدي حر وضرتك طالق فقالت حضت وكذبها الزوج لا يقع الطلاق والعتق فإن صدقها الزوج وتمادى الدم ثلاثة أيام عتق وطلقت من حين رأت ويمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد في الثلاثة وكذا لو تزوجت الضرة بزوج آخر وهي غير موطوءة وتمادى الدم ثلاثة أيام جاز نكاحها وقبل ثلاثة أيام القول قولها في انقطاع الدم وبقائه حتى لو قالت في الثلاثة انقطع دمي وصدقها لم يعتق ولم تطلق ضرتها وظهر بطلان نكاح الضرة وإن قالت بعد مضي الثلاث انقطع دمي في الثلاث وصدقها الزوج وكذبها العبد والضرة فالقول للعبد والضرة وصح نكاح الضرة فإن قالت حضت وصدقها الزوج ثم قالت كان الطهر قبل الدم عشرة أيام لم تصدق ولو قالت رأيت الدم ثم قالت الطهر قبل الدم عشرة أيام صدقت وإن قال الزوج كان طهرك قبل الدم عشرة أيام وقالت لا بل كان عشرين يوما فالقول لها كذا في الكافي ولو قال لامرأتيه إذا حضتما فأنتما طالقان فقالتا جميعا قد حضنا إن صدقهما طلقتا جميعا وإن كذبهما لم تطلقا وإن صدق واحدة وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم تطلق المصدقة لوجود كمال الشرط في المكذبة لأن كل واحدة منهما مخبرة عن نفسها شاهدة على صاحبتها وهي مصدقة على نفسها مكذبة في حق غيرها فإذا صدق إحداهما وجد الشرط في حق المكذبة وهو إخبارها عن نفسها وتصديقه لصاحبتها وأما المصدقة فقد وجد فيها أحد الشرطين ولو قال
