@ 458 @ أن يزيد المستثنى على المستثنى منه كقوله أنت طالق ثلاثا إلا أربعا وأن يستثني بعض التطليقة كقوله أنت طالق إلا نصفها هكذا في الخلاصة ولو قال ثنتين ونصفا لا يصح الاستثناء ويقع الثلاث ولو قال أنت طالق ثنتين ونصفا إلا ثنتين ونصفا عند محمد رحمه الله تعالى تقع واحدة لأن بعد الاستثناء يبقى نصف تطليقة ولو قال واحدة ونصفا إلا واحدة تقع واحدة كذا في العتابية ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ونصفا يقع عليه ثنتان كذا في البدائع رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا نصفها يقع ثنتان ولو قال إلا أنصافهن يقع الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهو المختار كذا في فتح القدير ولو قال أنت بائن إلا بائنا فإن نوى بالأولى ثلاثا وبالأخرى واحدة يصح الاستثناء ويقع ثنتان وكذا أنت طالق واحدة ألبتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا كذا في العتابية رجل قال لامرأته أنت بائن ينوي بذلك ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا بوائن إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين ولو قال أنت طالق ثلاثا بائنة إلا واحدة أو قال ثلاثا ألبتة إلا واحدة يقع رجعيتان وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو واحدة بتة يقع تطليقتان رجعيتان كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق ثنتين بائنتين إلا واحدة فالواقع بائن كذا في الكافي ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو إلا واحدة ألبتة طلقت تطليقتين رجعيتين قال في الزيادات إذا قال أنت طالق اثنتين ألبتة إلا واحدة فهي طالق واحدة بائنة وكذلك إذا قال لها أنت طالق ثنتين إلا واحدة ألبتة فهي طالق واحدة بائنة أو قال إلا واحدا بائنا فهي طالق واحدة رجعية قال في الكتاب إلا أن ينوي أن يكون البائن صفة للثنتين فحينئذ تطلق واحدة بائنة لأنه نوى ما يحتمله لفظه كذا في المحيط ولو قال أنت طالق بائن وأنت طالق غير بائن إلا ذلك البائن لا يصح الاستثناء كذا في الظهيرية ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو ثنتين طولب بالبيان فإن مات قبله طلقت واحدة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في فتح القدير ولو قال ثلاثا إلا شيئا يقع ثنتان وكذا إلا بعضها ولو قال ثنتين إلا نصف طلقة أو إلا شيئا يقع ثنتان عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى استثناء النصف استثناء الواحدة كذا في العتابية وفي المنتقى إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو لا شيء فهذا لم