@ 208 @ لأصحاب الأموال كذا في التتارخانية ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري حرا من دار الحرب بعينه بمال سماه فاشتراه لم يكن له على الحر الذي اشتراه من ذلك شيء وكان للمأمور أن يرجع على الذي أمره إن كان ضمن له الثمن أو قال اشتره لي فإن كان قال له اشتره لنفسه واحتسب منه لم يرجع عليه بشيء كذا في المحيط رجل دخل دار الحرب وعنده من المال ما يمكنه شراء أسير واحد فشراء العالم أفضل من شراء الجاهل كذا في السراجية وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرها ولا يتركها بل يذبحها ويحرقها ويحرق الأسلحة أيضا وما لا يحترق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار كذا في الكافي ويكسر كل شيء من آنيتهم وأثاثهم بحيث لا ينتفع به بعد الكسر ويراق جميع المائعات والأدهان على وجه لا ينتفعون به فيفعل هذا كله مغايظة لهم وأما السبي إذا لم يقدروا على نقلهم فإنه يقتل الرجال منهم إذا لم يسلموا ويترك النساء والصبيان والشيوخ في أرض مضيعة ليهلكوا جوعا وعطشا لأن قتلهم متعذر للنهي ولا وجه إلى إبقائهم ولهذا إذا وجد المسلمون حية أو عقربا في دار الحرب فإنهم يقطعون ذنب العقرب ويكسرون أنياب الحية ولا يقتلونهما قطعا لضرر المسلمين ما داموا فيها وإبقاء لنسلهما كذا في السراج الوهاج الغنائم لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام كذا في محيط السرخسي ويبتنى على هذا الأصل مسائل منها أن واحدا من الغانمين لو وطئ أمة من السبي فولدت فادعاه لا يثبت النسب ويجب العقر وتقسم الأمة والولد والعقر بين الغانمين ومنها إذا مات واحد قبل الإحراز بالدار لا يورث نصيبه ومنها ما لو أتلف واحد من الغزاة شيئا من الغنيمة لا يضمن عندنا ومنها ما لو قسم الإمام الغنيمة لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لا يصح عندنا هكذا في التبيين هذا إذا كان غير متصل بدار الإسلام وإن كان متصلا بدار الإسلام ففتحها وأجرى عليها حكم الإسلام فلا بأس بالقسمة كذا في شرح الطحاوي وإذا قسم في دار الحرب مجتهدا أو قسم لحاجة الغانمين فصحيحة ومن مات بعد إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته كذا في الهداية وإذا لحقهم مدد في دار الحرب شاركوهم فيها وإنما تنقطع شركتهم بالإحراز بدار الإسلام أو بالقسمة في دار الحرب أو ببيع الإمام الغنيمة فيها ولو فتح العسكر بلدا من دار الحرب واستظهروا عليه ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم لأنه صار من بلاد الإسلام وليس للسوقية سهم إلا أن يقاتلوا ويعتبر حاله عند القتال فارسا أو راجلا كذا في الاختيار شرح المختار وكذا من أسلم في دار الحرب ولحق بالعسكر والمرتد إذا تاب ولحق بالعسكر والتاجر الذي دخل بأمان إذا لحق بالعسكر إذا قاتلوا استحقوا وإلا فلا شيء لهم كذا في فتح القدير الردء والمقاتل في العسكر سواء كذا في الهداية إن كان الأجير مع العسكر قال محمد رحمه الله تعالى إن ترك خدمة صاحبه وقاتل استحق السهم وإن لم يترك الخدمة فلا شيء له والأصل أن من دخل للقتال استحق السهم قاتل أو لم يقاتل ومن دخل لغير القتال لم يستحق إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال ومن دخل مقاتلا مع العسكر فقاتل أو لم يقاتل لمرض أو غيره فله سهمه إن كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل ومن دخل مقاتلا ثم أسر ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة فله سهمه كذا في السراج الوهاج إذا احتاج الإمام إلى حمل الغنيمة وفي الغنيمة دواب فإنه يحمل الغنيمة عليها وينقلها إلى دار الإسلام وإن لم يكن في الغنيمة دواب ولكن مع الإمام فضل حمولة من مال بيت المال فإنه يحمل عليها وإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة إلا أن مع كل واحد من الغانمين فضل حمولة إن طابت أنفسهم يحمل ذلك عليها بأجر أما إذا لم تطب أنفسهم بذلك