@ 228 @ الإسلام فهذا وما لو اشتراه بأكثر من وزنه أو بأقل من وزنه سواء وإن كان اشترى هذا الإبريق منهم بخمر أو خنزير أخذه المالك القديم بقيمته من خلاف جنسه على الروايات ولو كان الذي اشتراه بالخمر والخنزير رجلا من أهل الذمة وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك القديم بقيمة الخمر والخنزير وذكر في السير الكبير في عبد أسره المشركون اشتراه مسلم منهم بألف درهم ورطل من خمر وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المولى بالألف وتمام القيمة يريد به أنه يأخذه بكل قيمته إذا كانت قيمته أكثر من الألف ولو كانت قيمة العبد أقل من الألف أو الألف أخذه بالألف في الفصلين جميعا إن شاء لا ينقص عن الألف ولا يزاد عليها بسبب ذكر الخمر ولو اشتراه المسلم بألف درهم وميتة أو دم أخذه المالك القديم بألف درهم لا يزاد على الألف لمكان الميتة وإن كانت قيمة العبد أكثر من الألف وإذا غصب الرجل من رجل عبدا وأصابه المشركون من يد الغاصب وأحرزوه بدارهم ثم إن المسلمين أصابوه ثم وجده المغصوب منه في يد الغانمين قبل أن يقسم أخذه بغير شيء ولا ضمان على الغاصب وإن وجده بعد القسمة في يد بعض الغانمين ذكر أن المغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بقيمته من الذي وقع في سهمه يوم يأخذ منه وإن شاء لم يأخذه وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه فإن دفع قيمته يوم الأخذ إلى الذي وقع في سهمه وأخذ العبد فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد يوم الغصب ومن يوم الأخذ كانت قيمة العبد يوم الغصب ألف درهم وقيمته يوم الأخذ ألفا درهم فأخذ العبد بألفي درهم من الذي وقع في سهمه فإنه يرجع على الغاصب بقيمته يوم الغصب وذلك ألف درهم وإذا كانت قيمته يوم الغصب ألف درهم ثم تراجع السعر حتى صارت قيمة العبد خمسمائة فإنه يرجع على الغاصب بخمسمائة هذا إذا اختار المغصوب منه أخذ العبد من يد من وقع في سهمه بالقيمة وإن شاء لم يأخذ العبد وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه منه فإن ضمن الغاصب فالجواب في الغاصب بعد هذا كالجواب في حق المغصوب منه فإن وجد الغاصب العبد في يد الغانمين قبل القسمة أخذه بغير شيء وأن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة وكذلك لو لم يظهر عليه المسلمون ولكن رجلا من المسلمين اشتراه من أهل الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته يوم الغصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بالثمن الذي اشتراه المشتري وإن شاء لم يأخذ وضمن الغاصب قيمته يوم الغصب فإن أخذه بالثمن من المشتري من العدو فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم الغصب وبالأقل من الثمن الذي أخذ العبد به من المشتري وإن ترك العبد ولم يأخذه من المشتري من العدو وضمن الغاصب قيمة العبد يوم الغصب فلا سبيل له بعد ذلك على العبد ويقوم الغاصب مقام صاحب العبد إن شاء أخذ العبد من المشتري بالثمن وإن شاء ترك فإذا دفع الغاصب الثمن إلى المشتري وأخذ منه العبد أو دفع القيمة إلى الذي وقع في سهمه وأخذ منه العبد فأراد صاحب العبد أن يرد عليه القيمة ويأخذ منه العبد هل له ذلك فهذا على وجهين إن أخذ صاحب العبد القيمة بزعمه بأن اختلفا في مقدار قيمة العبد فقال الغاصب قيمة العبد يوم الغصب كانت ألف درهم وصاحب العبد يقول كانت قيمته ألفي درهم فأقام مولى العبد البينة على ما ادعى من القيمة وأخذ من الغاصب ألفي درهم أو استحلف الغاصب بأن لم تكن له بينة على ما ادعى فنكل الغاصب عن اليمين فأخذ منه ألفي درهم أو اصطلحا وتراضيا على ألفي درهم كما يدعيه المغصوب منه ففي الفصول الثلاثة لا يتخير المغصوب منه بين أن يرد القيمة على الغاصب وأخذ العبد منه وبين أن يترك العبد عليه وإن كان