@ 239 @ رضي الله تعالى عنه على قول محمد رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز وهو الصحيح وأما خراج المقاسمة فالتقدير فيه مفوض إلى الإمام ولكن لا يزاد على نصف الخارج كل من ملك أرض الخراج يؤخذ منه الخراج كافرا كان أو مسلما صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو مكاتبا أو عبدا مأذونا رجلا كان أو امرأة كذا في المحيط يجب العشر والخراج في أرض الوقف كذا في الوجيز للكردري أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصب فإن كان الغاصب جاحدا ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحد وإن زرعها الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على الغاصب وإن كان الغاصب مقرا بالغصب أو كانت للمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل النقصان أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان النقصان وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه الخراجية أو أعارها كان الخراج على رب الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا كان كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا ولو آجر الأرض العشرية كان العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه على المستأجر وإن أعار أرضه العشرية فزرعها المستعير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وإن استأجر واستعار أرضا تصلح للزراعة فغرس المستأجر أو المستعير فيها كرما أو جعل فيها رطابا كان الخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن غصب أرضا عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب الأرض كأنه آجرها بالنقصان كذا في فتاوى قاضي خان رجل له أرض خراج باعها من رجل وهي فارغة فإن بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على زراعتها يجب الخراج على المشتري زرع أو لم يزرع وإن لم يبق من السنة مقدار ذلك فالخراج على البائع وتكلموا أن المعتبر في ذلك زرع الحنطة والشعير أم أي زرع كان وإن المعتبر مدة يدرك الزرع فيها أم مدة يبلغ فيها الزرع مبلغا تكون قيمته ضعف الخراج وفي ذلك كله كلام والفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر إن بقي وجب على المشتري وإلا فعلى البائع كذا في الفتاوى الكبرى ولو اشترى أرض خراج ولم يكن في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة فأخذ السلطان الخراج من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أخذ من الأكار والأرض في يده ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك وفي ظاهر الرواية لا يرجع وهو الصحيح هكذا في الوجيز للكردري إن كان للأرض ريعان خريفي وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري أو يتمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد ريعين لنفسه فالخراج عليهما هكذا ذكر صدر الإسلام في شرح كتاب العشر والخراج كذا في المحيط رجل باع أرضا خراجية فباعها المشتري من غيره بعد شهر ثم باعها الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة ولم تكن في ملك أحدهم ثلاثة أشهر لا خراج على أحد قالوا الصحيح في هذا أن ينظر إلى المشتري الآخر إن بقيت في يده ثلاثة أشهر كان الخراج عليه رجل باع أرضا فيها زرع لم يبلغ فباعها مع الزرع كان خراجها على المشتري على كل حال وإن باعها بعد ما انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقيه أبو الليث أن هذا بمنزلة ما لو باع أرضا فارغة وباع معها حنطة محصودة هذا الذي ذكرنا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السنة فإن
