@ 322 @ شارك أحدهما رجلا شركة عنان فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري ونصفه بين الشريكين الأولين وما اشترى الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث كذا في فتاوى قاضي خان وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن أحد شريكي العنان إذا شارك غيره مفاوضة بمحضر من شريكه تصح المفاوضة وتبطل شركته مع الأول وإن كان بغير محضر من شريكه لم تصح كذا في الظهيرية وليس لأحدهما أن يكاتب عبدا من الشركة بلا خلاف كذا في المحيط ولا أن يعتق على مال سواء قال اعمل برأيك أو لا وليس له أن يزوج من تجارتهما في قولهم جميعا وكذلك تزويج الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في البدائع وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وإن كان قال صاحبه اعمل فيه برأيك كذا في فتاوى قاضي خان ولا يرهن أحدهما من الشركة بدين عليه إلا بإذن شريكه كذا في محيط السرخسي ولو رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز ويكون ضامنا للرهن كذا في فتاوى قاضي خان إلا أن يكون هو العاقد في موجب الدين أو يأمره شريكه بذلك كذا في السراج الوهاج وكذا لا يرتهن رهنا بدين من الشركة في نصيب شريكه إلا إذا ولي عقده بنفسه أو أمر من يليه فإن هلك الرهن في يده وقيمته والدين سواء ذهب نصف الدين وهو حصة المرتهن ولشريكه الخيار إن شاء رجع على المديون بنصف دينه ويرجع المديون على المرتهن بنصف قيمة الرهن وإن شاء أخذ من شريكه حصته مما اقتضى كذا في محيط السرخسي وإن أقر بالرهن أو بالارتهان فإن كان ولي العقد بنفسه جاز وإن كان لم يل العقد لم يجز كذا في السراج الوهاج وإذا أقر أحد شريكي العنان بالرهن أو الارتهان بعد ما تناقضا الشركة لا يصح إقراره إذا كذبه شريكه كذا في المحيط ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في البدائع ومحيط السرخسي وفي شرح القدوري إذا قال واحد منهما لصاحبه اعمل في ذلك برأيك جاز لكل واحد منهما أن يعمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والخلط بماله والخلط المشاركة مع الغير وأما الهبة والقرض وما كان إتلافا
