عليه قال اللخمي إن أجاز غير الآذن على القرب فإن علمت المرأة بالشريك لم يرجع على الزوج بشيء ويترك الصداق بيد العبد وإن اقتسماه رجعت على الحاضر بنصيبه وإن غرها ولم يعلمها رجعت عليه فإن أعدم بيع لها بنصيبه من العبد قال أبو الطاهر إذا رضي الثاني جرى الفسخ على الخلاف في تزويج الأجنبي الأمة وهذا أولى لأن له مدخلا في العقد وإن فسخ قبل البناء فلا صداق أو بعده للعاقد المسمى وفي الآخر ثلاثة أقواله المثل لأنه تفويت فتتعين القيمة والمسمى لتقديم قول الزوج عليه والأكثر لأنه يطالبه بالقيمة والفرض وإذا غر الأول الزوج ففي رجوعه ثلاثة أقوال بما وزن أو به إلا ربع دينار أو بالزائد على المسمى فرع في الكتاب لا يطلق السيد على عبده إذا عقد بإذنه وفي الجلاب لا يمنعه الرجعة لاستلزام الإذن الأول تمكين العبد من أحكام النكاح تفريع في الجواهر لا يبطل استخدام الرقيق بالزواج استبقاء لحق الملك وعقد النكاح إنما يتناول إباحة الوطء بالعقد الأول ويحرم الاستمتاع على السيد ليلا تختلط الأنساب وليس على السيد أن ينزلها معه بيتا إلا