أن يشترطه أو يكون عرفا قاله في الكتاب وحق السيد آكد بدليل رق الولد وقاله ح وأوجبه ش ليلا وروى عبد الملك ترسل إليه ليلة بعد ثلاث لأنه وقت الضرورة غالبا ويأتيها في غير ذلك وللسيد المسافرة بها ولا يمنع الزوج من الخروج معها وإن بيعت بموضع لا يصل إليها فله طلبها وفي لزوم النفقة روايات ثالثها إن بوئت معه بيتا لزمته وإلا فلا وقاله ح ورابعها إن باتت عنده وكانت عند أهلها نهارا لزمه وإلا فلا وقال عبد الملك ينفق عليها زمن تأتيه دون غيره ومنشأ الخلاف تغليب الملك فيسقط أو يلاحظ الاستمتاع وهو سبب النفقة في الحرائر وحيث قلنا في النفقة يسافر بها السيد سقط كنشوز الحرة فرع قال ومهر الأمة من جملة مالها ما لم ينتزعه ولو قتلها أجنبي أ السيد أو ماتت لم يسقط لوجود سببه فرع قال وإذا باعها لم ينفسخ النكاح لأن البيع ينقل الأعيان على ما هي عليه من نقص وكمال ويسلم المهر للبائع كمالها إلا أن يشترطه المبتاع وحيث لم يشترط فليس للبائع حبسها لتسليم الصداق لأنه لم يبق له فيها تصرف ولا للمشتري لأن المهر ليس له فيستفيد الزوج بالبيع سقوط المنع لأجل الصداق