فرع قال فلو رفعها الزوج عند العتق وقال أما تختاريني أو الطلاق فقالت أنظر وأستشير فالقول قولها وقاله ش وابن حنبل وقال ح خيارها يختص بمجلس العلم لنا قوله عليه السلام فهي بالخيار ما لم يطأها الحديث المتقدم واستحسن أن تؤخر ثلاثة أيام فإن طال ذلك وطلبت بالنفقة عن الماضي لم يكن لها شيء لمنعها نفسها فرع قال في كتاب التمليك إذا قال إن لم أبعك إلى السنة فأنت حرة فقالت إن خنت فقد اخترت نفسي قال ابن القاسم لا بد من الاستئناف لأن التصرف الأول عدم وجود السبب كإسقاط الشفعة قبل البيع والقسم قبل التزويج والإبراء قبل موت الموروث وقال أصبغ يلزم واتفقا إذا قال لامرأته إن غبت عنك إلى سنة فأمرك بيدك فقالت إن فعلت فقد اخترت أنه لازم فرع في الجواهر إذا عتقت ثم عتق الزوج بتلا قبل اختيارها فلا خيار لها لحصول المساواة