فرع قال فإن اختارت قبل البناء فلا صداق لها وقاله الأئمة ويرده السيد لأن الفسخ من قبلها فإن كان معدما فهل يسقط خيارها لأن ثبوته يؤدي إلى إسقاطه ببطلان العتق به من الصداق أو يثبت ويباع في الصداق لوقوع ذلك تبعا إذ يثبت ولا يباع لأنه دين طارئ باختيارها فلا يرد العتق المتقدم عليه ثلاثة أقوال ولها المسمى بعد البناء وقاله ش خلاف قوله في العيوب بصداق المثل ويتبعها كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه فرع قال واختيارها طلاق لا فسخ كالرد بالعيب والإعسار بالنفقة وقال الأئمة فسخ كالبيع قاعدة شرع الله تعالى الأحكام وشرع لكل حكم سببا لثبوته وسببا لنفيه إذا ثبت وشرع في أسباب الأملاك البيع والهبة والوصية وغيرها وجعل من جملة أسبابها حوزها من غير أمر زائد في المباحات التي لم يتقدم فيها ملك ولما شرع حوزها سببا لثبوت الملك شرع تركها والإعراض عنها سببا في الانتفاء كالمطروح من تافه الثمار وسائر المتمولات والإقالة على القول بأنها ليست بيعا فإنها إبطال للملك بمجرد الإعراض ولم يشرع الحوز سببا مستقلا في النكاح لخطره وعظم رتبته فكذلك لا يشرع الإعراض عنه سببا لعدمه تسوية بين البابين بل لا بد