صاحب البيان إذا مات المتبايعان فثبت العيب وجهلوا الثمن وفات العبد قال ابن القاسم الجهل بالثمن فوت وإن كان المبيع قائما ويرجع بالأرش من أوسط القيم يوم القبض عدلا بين الفريقين وقال عيسى بن دينار بل من القيمة يوم البيع وعن ابن القاسم الجهل بالثمن ليس فوتا بل يرجع بقيمة الوسط يوم القبض ويرد المبيع قال ومراده أن يوم القبض يوم البيع لأن القيمة ها هنا يوم البيع لأنه ليس بيعا فاسدا وتتوجه الأيمان بينهم ويمين التهم تتوقف الأحكام عليها فإن حلف ورثة البائع على العلم ونكل ورثة المشتري لم يكن لهم شيء حتى يحلفوا فلو حلف ورثة المشتري ونكل الآخر اكتفي بما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم من حبس وغيره فلو جهلوا الثمن وتصادقوا على عدم القبض والمبيع قائم حلفوا جميعا ورد البيع فرع قال اللخمي إذا رد بالعيب وكان الثمن عرضا رجع في عيبه فإن فات بحوالة سوق فما فوقه رجع بقيمته أو مثلها رجع في عيبه فإن تغير سوقه قال ابن القاسم ليس بفوت ويأخذه وإن فات فمثله وعلى قول ابن وهب إن حوالة الأسواق تفيت المثلي يرجع بالقيمة فرع في الكتاب إذا بعث ثوبا من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه ثم ظهر على عيب من عندك فلا رجوع للبائع عليه لانتقال الحق لغيره والآخر رد نصفه وأخذ نصف الثمن قال اللخمي للبائع الرجوع بالأقل من قيمة العيب أو تمام الثمن إن باع بأقل قال ابن عبد الحكم يرجع بالعيب إن باع بمثل الثمن لاستحقاقه إياه بالعقد الأول وعلى رواية أشهب لا يرد لأنه ينقض على البائع ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيب أو يقبل منه الرد وكذلك إن باع نصيبه من غير شريكه كالبيع من الشريك فإن علما بالعيب