قبل بيع أحدهما حصته فقال مالك مرة لكل واحد منها الرد دون صاحبه لأنه حقه وقاله ش وقال مرة إما أن يتمسكا جميعا أو يردا جميعا لتفريق الصفقة وقاله ح ويصح أن يقال لمريد الرد إجبار صاحبه لالتزامهما أحكام الصفقة الواحدة وأن يقال ليس له ذلك ويخير البائع بين إعطاء الراد قيمة عيب نصفه أو يقبله ويعطيه نصف ثمنه لأنه حقه في التفريق فرع في الكتاب إذا اخترت الرد وإعطاء الأرش للعيب الحادث عندك دفعت أرش عيب طرأ على معيب لأنه الذي تعيب عندك وضمنته بالقبض قال ابن يونس أرش العيب جزء من الثمن لا من القيمة لأنه جزء من المبيع لم يسلم وإن أراد السلعة وارش ما حدث عنده رد ارش معيب لأنه تعيب عنده بعيب وقال ابن المعذل كذلك إلا أنه يرد قيمة العيب يوم الرد لأنه فسخ بيع كما يرد نماءه ونقصانه من غير شيء فأما العيب القديم فينسب إلى الثمن يوم العقد لأن البائع يسلم مالا يستحقه وهو مقابل الجزء الفائت بالعيب ويرده وإلا فسخ وابن القاسم يرى أن العيب فات بيد المشتري فيتم فيه البيع قيرد حصته من الثمن ولو أكل بعض الطعام ورد بالعيب فعليه المأكول بحصته من الثمن وفي المقدمات قال محمد ما نقصه من المبيع بغير صناعة كالقطع بخلاف الصوم ونحوه فرع في الكتاب إذا دلس فنقص المبيع أو هلك بسبب عيب التدليس كالسارق يسرق فيقطع أو المجنون أو الآبق يأبق فيهلك في مفازة فضمانه من