في الدار الآخرة ولو ردت لأخذ المال الوارث فصون المال على المصالح اقتضى تنفيذ التصرف ورده وهما حكمان متناقضان وفي الكتاب تنفذ وصية أبن عشر سنين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له عن صبي أبن عشر سنين غريب بالمدينة ومعه ابنة عمه وله ماله ولا وارث له فأمره عمر إن يوصي لابنة عمه فأوصى لها ببئر جشم فبيعت بثلاثين ألفا فأجازه عمر رضي الله عنه قال اللخمي قال محمد تجوز من أبن عشر سنين وقال أشهب إذا عقل الصلاة وقاله مالك وقال عبد الملك إذا كان مراهقا ومال إلى التقرب إلى الله تعالى فرع قال التونسي إذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزم إلا إن يوصى به وقد بلغ مال الوصية فتجوز في ثلثه لعدم لزومه وقال أبن كنانة إن لم يسم إلا ذلك الدين فمن رأس ماله لأن الأصل رد الديون قال صاحب المنتقي له الوصية به من ثلثه ويقدم على الوصايا قال أبن كنانة إن أوصى به في رأس المال لم تمض لعدوله به عن الوصايا قال أبن القاسم للسفيه تدبير عبده في المرض فإن صح بطل كالوصية والتبرع وأبطله أشعب مطلقا لأنه ليس وصية بل بتلا وتبتل السفيه باطل وجوزه أبن كنانة إن قل الثمن وإلا فلا فرع قال قال لو أوصى الصبي إلى غير وصية بتنفيذ وصاياه منع ذلك ويتولى