الوصي لأنه لا يتمكن من عزله فرع قال صاحب البيان قال سحنون ليس للنصراني من أهل العنوه ولا من أهل الصلح الذين عليهم الجزية كل وأحد على جمجمته شيء يؤديه عن نفسه ولا يؤخذ غنيهم بمعدمهم إن يوصي إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين على إن على جملتهم شيء معلوم لا ينقص بموت أحدهم ولا بعدمه لأن مال الميت لأهل خراجه يستعينون به فيه قال صاحب المنتقى قال أبن القاسم إذا أوصى للكنيسة بماله كله ولا وارث له دفع للأساقفة الثلث يجعلونه حيث أوصى والثلثان للمسلمين أما من هو من أهل الصلح الذين المال على جملتهم ولا ينتفعون بموت من مات ولا إعدام من افتقر فله الوصية بماله كله لأن ميراثه لهم عند ابن القاسم وقال ابن حبيب ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث من أهل دينه وقد قيل في أهل العنوه مالهم للمسلمين ولا وصية لهم في ثلث ولا غيره لأنهم في حكم العبيد المأذون لهم في التجارة نظائر قال صاحب الخصال أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم الصبي والصبية والمحجور عليه والأحمق والمصاب الذي يفيق أحيانا في تلك الحال وقال ح وصية الصبي غير نافذة قياسا على تصرفاته في الحياة وهو أحد قولي الشافعي والفرق يعرف مما تقدم وخالفنا في العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد لأنهم لا يملكون عنده