الاجنبي في الثلث فما صار له أخذه أو للأجنبي فميراث وإن لم يكن معه وارث غيره يعلم أرادة تفضيله عليه أو أوصى لجميع الورثة مع الاجنبي وقد استووا في الوصية وسهام الميراث فلا محاصة فرع قال الأبهري قال مالك إذا أوصى لوارث فباع الوارث العين بعد موت الموصي فللورثة الثمن لا القيمة إذا لم يحاب لأنه باع بشبهه فإن حابى فلكل وارث رد ما يخصه وإن فات لزم البائع في ماله فلو أبتاع ما قيمته عشرة بعشرين من وارثه أو بالعكس قال أبن القاسم إن لم يجز الورثة فسخ البيع وليس له إتمام الفضل لأن العقد عدل به عن البيع إلى وصية لوارث وقال أشهب له ذلك لأن المنع إنما كان لأجل الفضل فرع في الكتاب يجوز لولد الولد إذا لم يرث فإن مات أحدهم وولد غيرهم بعد موت الموصي قبل القسمة فذلك كقوله لأخوالي وأولادهم أو بني أخي أو لبني فلان فهو لمن حضر القسم ولا يحسب من مات بعد موت الموصي ولا يحرم المولود بعده لأنه لم يعين أحدا وكذلك لموالي فلان فيموت البعض ويولد البعض ويعتق آخرون وإن قال لهؤلاء وهم عشرون فمن مات فنصيبه لورثته لأجل التعيين قيل لابن القاسم لو قال ثلثي لولد فلان وهم عشرة قال قال مالك إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد فلان يؤثر المحتاجون ولم أسمع منه في الوصية شيئا وأراهما سواء قال سحنون وهذه المسألة أحسن من قوله فيمن أوصي لأخواله وأولادهم وقد روي أبن وهب مثل