رواية أبن القاسم وليس الوصية لأخواله بشيء ناجز كوصيته بغله موقوفة تقسم إذا حضرت كل عأم ووصيته لأخواله وولد فلان بمال ناجز وهم معروفون لقلتهم ويعلم عددهم كالوصية للمعينين بخلاف الحبس على بني تميم أو المساكين فهو لمن حضر القسمة قال صاحب التنبيهات تأول سحنون أنه اختلاف من قول أبن القاسم لقوله أولا إنما تكون لمن أدرك القسم فجعلهم كالمجهولين ولقوله أخيرا هو بينهم بالسوية أنه جعلهم كالمعنيين المعروفين والخلاف فيه معلوم وقال عبد الملك يحمل على التعيين حتى يعلم أنه أراد التعقيب وهو قول سحنون بخلاف قوله لبني تميم ولأشهب قولأن أحدهما مثل هذا والآخر يحمل على الجهالة ويقسم على من حضر دون من مات ورواه عن مالك وقاله محمد إلا أن يسميهم أو يعلم إنه قصد أعيإنهم وقال غير سحنون ما في الكتاب ليس بخلاف وإنما تكلم على صفة اختلاف القسم بين الوصايا والحبس قال صاحب النكت قال بعض القرويين إذا أوصى لبني فلان فعلى ثلاثة أوجه إن لم ينضبطوا لكثرتهم فلمن حضر القسم اتفاقا أو معروفين فنصيب الميت باق اتفاقا ويقسم بالسواء بينهم أو ينحصروا بعد مشقه فهو موضع الخلاف قال التونسي لو أوصى لولد فلان ولا ولد له وهو يعلم ثم ولد له ينبغي له إن يوقف ذلك حتى يكبر وينتفع ويوقف لغيره حتى ينتفعوا لأنه لما علم عدم الولد فقد قصد نفع الذرية بجملتهم فلا يختص بالانتفاع بعضهم حتى ينقرضوا فيكون لورثتهم وحكي عن بعض الناس أنه لأول ولد بتلا فرع قال التونسي إن أوصى لقرأبته أو لأهله قيل هم عصبته دون أخواله