الكتابة وحل الأجل قبل القسم دخلوا لتناول إلاسم لهم وقال ابن القاسم يدخلان وتوقف لهما فإن عتقا أخذاه وإلا رجع إلى بقيه الموالي وقال عبد الملك إذا لم يحل اجل المعتق لا يدخل لأنه ليس مولى عند الوصية إلا إن تكون غله تتكرر نحو الثمرة فيأخذ ما وافق العتق لتحقق الوصف حينئذ قال مالك ويدخل موالي الموالي مع الموالي وقال عبد الملك إن قال على موالي عتاقي اختص بمن باشر عتقه أو قال لموالي وهو يحرصون لقتلهم فكذلك وإلا وإندرج الجميع لتناول إلاسم قال اللخمي أدرج مالك في لفظ الموالي موالي إلاجداد والجدات وإلاخوة دون موالي بني إلاخوة والعمومة وقال قبل ذلك يختص بمعتقيه وأولادهم قال وهو احسن حتى يدل دليل على غيرهم من قرينه حال فرع قال أبن يونس قال أشهب إذا أوصى لبني فلان وهو أربعة يعلم عددهم أم لا فمات بعضهم قبل موت الموصي وولد آخرون فالوصية لمن بقي دون المولود والميت ولو سماهم لحرم المولود و آخر وارث الميت لأن التسمية تعيين قال محمد إذا كانوا معنيين وعلم إنه قصدهم بأعيإنهم لا يحرم الميت دون المولود قاله مالك وأصحابه فرع قال إذا أوصى لتميم لا يدخل الموالي عند مالك لأن الصفة لا تتناولهم وخالفه أشهب لأن العادة بخلاف قوله لبني تميم فهذا يختص لأن مواليهم ليسوا من بنيهم وسوى عبد الملك في الدخول وقال قد تكون قبائل لا يحسن فيها لفظ بني نحو قيس وربيعه ومزينه وخزاعه