فرع قال قال أشهب ولد عبد الله يختص بالذكور وبني فلان تعم الذكور والآناث قال أبن القاسم لولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث هو بينهم بالسوية لأن الولد يتنأول الذكر والآنثى ولفظ الأبن يختص بالذكور ولذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لتعم وقال أشهب يقسم على قدر الحاجة وإذا قال لبني فلان فإذا هم بنات كلهن فهو بينهن وكذلك لو مات ذكورهن قبل بعد الوصية قال أبن القاسم لأن الآنثى يتناولها لفظ البنين ولا يندرج الذكور في لفظ الإناث ويندرج بنات البنين دون أبنائهم كما يدخل ولد الولد مع الولد فرع قال ولا يندرج ولد الصلب في لفظ الأقارب قاله مالك فإن لم يترك غير ولد البنات وولد الخإلات أعطوا قال أشهب يدخلون وقد تقدم تقريره في الحبس وذوي رحمي وقرابتي سواء يدخل كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء كان محرما أم لا ولا يفضلوا بالقرب بل بالحاجة ولا يدخل الوارثون لقرينه حرمان الشرع لهم ويدخل قرابته النصارى ويندرج الموالي في لفظ الأقرب ويقدم الاقرب فإلاقرب وإلاخ اقرب من الجد لأنه يدلي بالنبوة قال أبن كنإنة ومتى سماها صدقة فلا يعطى إلا المحتاج ويدخل في لفظ الأهل والقرابة عند مالك ولد البنات وخالفه ابن القاسم قال الطرطوشي إذا أوصى لأقاربه او قرأبته أو إلاقربين روى ابن القاسم عن مالك لا يدخل ولد البنات وولد الخالات وروى غيره يدخل جميع قرابته من الأب وإلأم وعن أبن القاسم لا يدخل القرأبة من قبل الأم ولا بنوا البنات قال القاضي أبو الحسن أبتي عند مالك لولدي وولد ولدي لا يدخل فيه ولد البنات وقال ابن القطان يدخلون وقال ح يدخل كل ذي