لها فإن انقضى المجلس ولم يختر جرى على الخلاف في تمليك الزوجه والفرق إن الوصية شيء واحد مبناه على المعروف فلو ردت بعيب فليس لها اختيار العتق لأن البيع حكم تقرر قاله مالك وقال ابن وهب ذلك لها على الخلاف في الرد بالعيب هل هو نقص للبيع أو أبتداء بيع فرع قال قال ابن القاسم قيل له أوص قال عبدي سعيد حر ثم قيل له أوص فقال أحد هؤلاء الثلاثة حر قيل الشهاده باطلة وقيل يقرع بين الثلاثه فإن خرج المعين عتق أو غيره بطلت الشهاده لعدم التعيين والخلاف في الشهاده هاهنا يتخرج في الشهاده إذا اختلف اللفظ والمعنى واتفق ما يوجبه الحكم نحو الشهادة بمائه من بيع والشهاده على الخلاف في تلفيق الشهاده بمائه من سلف أو أمرأتي طالق إن بعت كذا وله أمراتن فرع قال قال ابن القاسم أوصى له بمائه درهم وقال لي عنده عشرون فاقبضوها منه فأنكر العشرين لا يكون له إلا ثمانون لأنه إنما أوصى له بما زاد على العشرين فرع قال قال سحنون له عبدإن ميمون وميمون فقال عند موته ميمون حر وميمون لميمون إن حملها الثلث اسهم بينهما بالقيمه فايهما خرج عتق واعطى الباقي له وقيل إنما يعطى نصف الثاني لاحتمال أن يريد بقوله ميمون