لميمون أي رقبة ميمون لنفسه فيكون أوصى لأحدهما بنفسه ولآخر بحريته فيقع التنازع في الباقي فيقسم وإن لم يحمل الثلث أو أحدا عتق فرع قال ابن القاسم اعتقوا خيار رقيقي يعتق اغلاهم ثمنا حتى يستوعب الثلث منهم إلا أن تدل فرينه على الدين أوغيره لقوله لما سئل أي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند أهلها فإن كانوا متقاربين قدم الصلحاء لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أبن زرب إن استوت القيمة عتقوا كلهم في الثلث لعدم الأوليه فرع قال أبن القاسم إذا أوصى له بمائه سلف ولغيره بمائه ملك حاصص بقيمة ربحا لأن مقصوده التجر إلا إن يكون اكثر من نصف الثلث قلا يزاد ولا تكون المائة السلف اكثر من المائه الملك فرع قال قال مالك أوصى لثلاثة ثم قال لفلان عشرون ولفلان عشرة وسكت عن الثالث فللثالث ثلث الثلث وللأولين ما سمى لهما ويقسم الباقي من الثلث على قدر ثلث الثلث والتسميتين لأن كلامه اخرا تفسير لما أجمله أولا ولو لم تكن التسميه على الفور لحملت على أنها وصية أخرى وضرب المسمى لهما في الثلث بالأكثر منه أو التسمية وقال أصبغ يقسم ثلث الثلث على المسمى لهما على ثلاثة أجزاء لأنها نسبة التسميتين ولأن الميت فسر وصيته لهما كيف تقسم ولم يزد صاحبها على ثلث الثلث