فرع قال قال مالك أوصى بتخيير أمته بين البيع والعتق فاعتقها بعض الورثة ولعلة يعادلها بطل عتقه وتباع إن اختارت لأن رب المال تصرف فيه بهذه الصفه فليس للوارث إبطاله فرع قال قال مالك أوصى بعبده لزيد اتبعه ماله كالعتق وكان يقول لا يتبعه كالبيع والهبه لأنه انتقل من ملك إلى ملك ولم يختلف قوله في الصدقه والهبه إنهما كالبيع وإن كان الخلاف يدخل فيهما قياسا على الوصية فرع قال قال مالك ولو أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق عتق رقيقه فقط لأن رقيق رقيقه ليس رقيقه ولا يجري هاهنا الخلاف الذي فيما إذا ملك من يعتق على سيده أنه يعتق عليه أو حلف لا يركب دابتك فركب دابة عبدك أنه يحنث لأن قدرتك على الآنتزاع كالملك مع تشوف الشرع إلى بر القرابة وإلى العتق والايمان مبنيه على المقاصد العرفيه والوصايا على الالفاظ فرع قال قال مالك أوصى لفلان بمائه ولفلا بمائتين وقال فلان شريك لهما فللآخر ثلث المبين الثلاثمائة ويقسم الأولان الباقي أثلاثا وعنه يكون له نصف وصية كل واحد منهما لأنه مقتضى الشركه ويحتمل إن يكون في المجموع أو في كل واحد منهما