عتق نصفها بالسهم لتناول الاسم اياها وقال محمد لا يعتق إلا الأول لتعينه بالملك قال أشهب لو قال أحدهما حر فمات أحدهما واشترى اخر فهما حرإن قال محمد لا يعتق الثاني فقط لأنه بقية ما تناوله اللفظ قال ابن القاسم وطء الجارية ليس برجوع لأن الملك إنما ينتقل عند الموت فإذا وقفت بعد الموت لتبين الحمل منه فقتلت قيمتها للميت لأنها قد تكون حاملا واشتشكله أبن عبدوس لأن الأصل عدم الحمل قال صاحب المنتقى قال مالك رهن العبد والجارية ليس برجوع ويفدى المرهون من راس المال لبقاء إلاسم والصورة على ملكه ولو أوصى بعبد بعينه ثم أمر ببيع كل عبد له قال ابن القاسم كما لو تصدق بكل عبد له على رجل أو اعتق كل عبد له وقال أبن وهب تبقى الوصية لأن اللفظ الخاص يقدم على العام ومذهب ابن القاسم على مذهب ح أن العام المتأخر يرفع الخاص المتقدم قال البصري في تعليقه إذا أوصى بعبد بعينه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما وقاله الائمة وليس رجوعا عن الأول لأن الوصية إنما تملك بالموت فكأنه ملكهم في وقت وأحد فرع في المنتقى أوصى أن يشترى عبد بثلاثين فيعتق عنه ففعل واستحق نصفه خير المستحق بين اجازة البيع واخذ نصف الثمن لأنه بيع فضولي أو اخذ النصف فيقوم على الوصي في ماله دون الورثة لاتلافه ذلك خطأ وهو في الإتلاف كالعمد وقال اصبغ بل على الورثة في ثلث الميت نظرا لأصل الاذن وإذا قوم علي الموصي وفيه فضل رد على الورثة لأنه من نماء التركة أو نقصان فعليه لأنه باتلافه كما أنه إذا لم يجد البائع فالمصيبة منه فرع قال أوصى بوصايا أو بنفقة رجل عمره فلم ينفذ ذلك حتى مات الموصى له بالنفقة حاص ورثته أرباب الوصايا بقدر ما عاش لأنه استحقه