فرع قال أبن القاسم إذا قال رقيقي احرار فوجدوا الثلث فاعتقوا ثم طرأ دين وقد قسم المال فثلثه على العبيد يقرع بينهم فيباع الثلث للدين والثلثان على الورثة كانوا أملياء أم لا لأخذهم مصرف الدين وهو التركة فرع قال قال أبن القاسم شهد شاهدان إنه قال إن مت من مرضي فغلامي سعيد حر وإنه مات في مرضه وشهد اخرإن إن صححت من مرضي فبدر حر وإنه صح في مرضه يعتق نصف كل واحد منهما لتكافئ البيتنين كما لو ترك ولدا نصرإنيا وولدا مسلما وشهدت بينه إنه مات نصرانيا وشهدت أخرى أنه مات مسلما يقتسمان المال ولو كانت أحداهما اعدل قدم عبدهما وقال اصبغ تقدم بينة الصة لإثبات ما لم تعلمه الأخرى كما لو حضر البينتإن موت المتنازع في إسلامه فشهدا بذلك ولم يعرف أكان قبل ذلك مسلما أم لا حكم بأعدلهما ولو علم إن اصله كافر فقالت الأخرى إنه اسلم ونفت الأخرى فقدمت الأولى لاطلاعها على ما جهلته الأخرى فرع في إلاستذكار إذا أوصى بشيء بعينه فادعى الورثة إنه اكثر من الثلث قال مالك وأصحابه يخيرون بين دفعه أو دفع جميع ثلث الميت لأنه مرجع الوصايا وخالفه إلائمة لأن الوصية ملكته ذلك بالموت فيفتقر أخذه منه للمعاوضة عليه ويمتنع أخذه بغير رضاه وجوابهم لا نسلم أن الوصايا تنفذ من غير الثلث ولا يتقرر ملك في غيره قال وارى إن يلزم الورثة تحقيق دعواهم فإن تحققت فهم شركاء معهم في تلك العين لأن التعيين يوجب تعلق الحق به والا خيروا وهذه