ح الإجبار على قسم المنافع في سكنى الدار ولباس الثوب واستخدام البلد لما روي في مسلم إن امرأة وهبت نفسها للنبي فقال له رجل زوجنيها إن لم يكنلك بها حاجة فطلب منه الصداق فقال لا اجد إلا ازراي هذا لها نصفه فقال له وما تصنع بازراك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فدل ذلك على إن لكل واحد لبسه حالة استحقاقه وهو عين القسم وجوابه إن الحديث لم يتعرض للاجبار وإنما النزاع فيه لا في توزيع اللبس فرع في الكتاب إذا اقتسما ارضا على إن لا طريق لأحدهما على الآخر ولا طريق إلا عليه أمتنع لأنه ليس من قسم المسلمين فرع في الكتاب لا تقسم المختلفات بالقرعة كالدور والارضين أو البقر والغنم وتجوز في دارين في موضع جديدة ورثة أو دار بعضها جديد وبعضها رث لأنه صنف واحد كالرقيق فيه العلي والدني فإن كان الصنف الواحد لا يحمل القسم بيع على الجميع إلا أن يتراضوا بغير قرعة وإن كان متاع وحلي قسم المتاع بالقيمة والحلي بالوزن إلا أن يكون فيه جواهر لا تقارنه والفضة أو الذهب قدر الثلث فأدنى أو كانت سيوفا محلاة حليه كل سيف الثلث قسم بالقيمة تغلبيا للعروض كالبيع وإلا فلا