فرع في الكتاب يمتنع في قسم التمر تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه أو المساواه في المقدار ولا يؤدي آخذ الجيد ثمنا لأنه بيع طعام غير متماثل فإن أخذ أحدهما جملة الدراهم وثلث الطعام والآخر ثلثاه وهي سمرا ومحمولة أو نقي ومغلوث أمتنع لما تقدم أو متساوي النقاء والجودة والجنس أو من صبرة ينفق اعلاها واسفلها جاز بخلاف المتبايعين لأن هاهنا لم يات أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم ولو اخذ ثلثي القمح وثلث الشعير والآخر ثلثي الشعير وثلث القمح جاز لأنهما جنس وإن اخذ القمح والآخر القطنية يدا بيد جاز كالبيع ولو كانا زرعا أمتنع إلا على الحصد مكانهما خشية النساء ولو كان الزرع صنفا وأحدا أمتنع القسم حتى يدرس فيقسم كيلا خشية التفاضل قال أبن يونس قال أبن القاسم إذا اقتسما صبرة قمح وصبرة شعير والقمح اكثر بأمر بين فأخذه أحدهما والآخر الشعير أمتنع للتفاضل وإن ترك أحدهما نصيبه من القمح واقتسما الشعير جزافا أمتنع لعد تحقيق التماثل وكانه خاطره بما ترك من القمح ويجوز كيلا قال أشهب إذا اخذا الشعير والقمح أو ثلثيه جاز لعدم التهمة قال محمد وكل ما يكال من طعأم أو غيره لاقسم تحريا نفيا للغرر وما يتعذر فيه غير الوزن كالقمح يقسم ويباع تحريا قال أبن القاسم ذلك في القليل وذكر أبن حبيب البيض في هذا والفرق بين الوزن والكيل عدم تعذر الكيل ولو بالحفنة والوزن يتعذر فسومح فيه وأما ما يجوز فيه التفاضل فيجوز التحري على التماثل والتفاضل كالبيع ويمتنع على الشك في التعديل قاله مالك لأنه بيع مجهول وعن أبن القاسم لا يقسم ما يجوز فيه التفاضل تحريا إلا على التفاضل حذرا من الغبن فرع في الكتاب دار بينهما ولأحدهما دار تلاصقها فأراد فتح باب في