فرع قال الأبهري قال مالك إذا اكتريا ارضا للزرع فأراد احدهما كراء نصيبه فالآخر احق به لنفي الضرر لا لأنه شفعة فان الزرع لو كان بينهما فباع احدهما لم يشفع الآخر وكذلك لو وهبت لهما ثمرة شجرة عشرين سنة حبسا عليهما فأراد احدهما بيع نصيبه بعد الطيب فالآخر أولى ولو اجر احدهما نصيبه من الدار لم يكن للآخر شفعة لاختصاصهما بالأصول دون المنافع وانما وجبت فيما تقدم لأن الزرع يطول امره والثمرة تتأخر مع المشتري قال صاحب المقدمات فيما هو متشبث بالأصول كالثمرة والزرع والكراء ورقيق الحائط إذا بيعوا معه والرحا إذا بيعت مع الأصل والماء والنقض إذا بيع دون الأصل فأوجبها مرة ومرة جعل هذه كالعروض نظائر قال ابو عمران ان الدور والأرضون تخالف الاموال في احدى عشرة مسألة الشفعة ولا يحكم على الغائب فيها ولا يحلف مستحقها وتؤخر إذا بيع مال المفلس الشهر والشهرين وخيارها في البيع اكثر نحو الشهرين واذا بيعت يستثنى منها سكنى السنتين واليومان في الحيوان ولا ترد بالعيب اليسير وترد غلتها من الغاصب ولا تقسم في الغنائم ولا يبيعهما الوصي ويبيع غيرها ويجوز النقد في غائبها البعيد والتأجيل في خصومتها فرع في الكتاب إذا بنى قوم في دار حبس عليهم ثم مات احدهم فباع بعض ورثته نصيبه من البناء شفع أخوته قال صاحب النكت معناه ان الميت الثاني أوصى بأن يملك ما بنى وانه لم يرد الحبس ولو لم يوص بذلك امتنع بيع الورثة له كما قاله في كتاب الحبس فلا يتناقض قوله ويحتمل ان يكون الحبس عليهم