للسكن خاصة كالتعمير لا حبس وقيل معناه بنى شيئا منفردا بنفسه ومن بنى كذلك فهو على ملكه حتى يصرح بالحبس والذي في كتاب الحبس معناه بني مختلطا بالحبس فرع في الكتاب بنى في عرصتك بأذنك ثم اراد الخروج فلك اعطاء قيمة النقض مقلوعا كاستحقاق القلع شرعا أو يأمره بالقلع فإن كانا اثنين فباع أحدهما حصته فلك اخذها بالأقل من الثمن أو القيمة فإن ابيت فللشريك الشفعة نفيا لضرر القسم في التنبيهات ان بيع مبنيا مع الأصل ففيه الشفعة اتفاقا وفي بيع حصته من النقض خلاف كان الأصل لهما أو لغيرهما قائما في البنيان أو نقضا وهما شريكان في الأصل وقيل يأخذ صاحب العرصة بالثمن فقط وقيل يأخذه مقلوعا بالقيمة فقط وقيل يأخذه من المبتاع وقيل من البائع بالأقل من قيمته مقلوعا أو الثمن ويفسخ البيع فيه بينه وبين المبتاع قال التونسي اجاز البيع مع ان المشتري يأخذ تارة النقض وتارة قيمته ولهذا منع أشهب البيع كبيع بقية العبد المعتق بعضه والمعتق موسر قبل التقويم لأن المشتري لا يدري ايحصل له نصف العبد أو قيمة وقد يفرق بينهما بأن العبد لا بد من تقويمه مع يسر المعتق والنقض قد لا يرضى رب العرصة بأخذه فهو كبيع الشقص الذي له شفيع فإنه متردد بين المبيع وثمنه قال وكيف جعل له الأخذ مع عدم شركته في النقض مع انه قد قالوا لو باع نقض دار على ان يقلعه فاستحقت العرصة فأراد المستحق أخذ الشقض يأخذه من المشتري بالقيمة منقوضا لا بالثمن لأنه لا شركة في النقض فالأشبه ان لا يأخذ بالثمن ولعل المسامحة في هذا بسبب ان ثم من يأخذ بالشفعة وهو الشريك في النقض وهذا مقدم عليه فحل محله ولهذه العلة لو لم يكن معه شريك لم يشفع صاحب الأرض قال اللخمي تارة يكون النقض لرجل والأرض لآخر وتارة تكون دار لرجل فيبيع نقضها دون ارضها فاختلف في بيع النقض في