الباب الثالث في مسقطات الشفعة وفي الجواهر لسقوطها ثلاث اسباب الأول الترك بصريح القول الثاني ما يدل عليه كالمقاسمة والسكوت مع رؤية المشتري يهدم ويبني ويغرس وقيل لا يسقطها ذلك فرع في الكتاب لا تسقط السنة الشفعة وان كان عالما بالشراء وشهد فيه بل يحلف ما تاخر تركا فان جاوز السنة بما يعد به تاركا فلا شفعة وقال ش غير العالم بالبيع حقه أبدا كالرد بالعيب إذا لم يعلم به والعالم على الفور وأخره ح إلى انقضاء المجلس فقط لنا قوله الشفعة فيما لم يقسم ولم يعين وقتا ولأنه حق له فلا يتعين معجلا كسائر الحقوق من الديون وغيرها ولان المشتري إن تضرر رفع للحاكم ولان في حصرها في الفور ضررا على الشفيع بان يكون معسرا ولانه قد لا يعلم إلا بعدها المشتري فلا يجد قيمة بنائه فينتظر حتى يتيسر له ذلك احتجوا بقوله الشفعة كشنطة عقال فان