أخذها مكانها وإلا بطلت ولان عدم الفورية يضر بالمشري فلا يعمر ملكه ولا يتصرف فيه ولا سكوته مع اطلاعه رضا فيبطل حقه والجواب عن الأول انه مطلق في الأحوال فيحمل على ما إذا وقفه الحاكم واذا عمل بالمطلق في صورة سقط الاستدلال به فيما عداها والجواب عن الثاني أن الضرر مدفوع بالرفع للحاكم والجواب عن الثالث يتروى في الأخذ او يحصل الثمن فلا يسقط حقه بغير سبب ظاهر نظائر قال أبو عمران مسائل السنة أربعة عشر مسالة الشفعة على رأي أشهب وابن القاسم يزيد الشهر والشهرين واللقطة والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع والمجنون تستم له سنة والعنين لتمضي عليه الفصول الاربعة والعهدة للجراح والجنون والبرص وعدة المستحاضة والمرتابة والمريضة واليتيمة تمكث سنة في بيتها قبل اختبارها لزوال الحجر والجرح لا يحكم فيه إلا بعد سنة من يوم البرء ولتمضي عليه الفصول ويامن الإنتقاض والسراية للنفس وشاهد الطلاق إذا أبى أن يحلف يحبس سنة والهبة تصح بحيازة السنة ولا تبطل إذا عادت ليد الواهب بخلاف الرهن والموصى بعتقه امتنع اهله من بيعه ينتظر سنة فان باعوه عتق بالوصية فرع في الكتاب إذا كانت الدار بغير البلد فهو كالحاضر مع الدار فيما تنقطع به الشفعة ولا حجة له إلا بنقد حتى يقبضها لجواز النقد في الربع في الغائب والغائب على شفعته وان طالت غيبته وهو عالم بالشراء وان لم يعلم فاولى ولو كان حاضرا وسافر بحدثان الشراء سنين كثيرة سفرا يعلم منه عدم الأوبة إلا بعد مدة الشفعة للحاضر فلا شفعة له بعدها والآن فإن عاقه عذر حلف ما تركها