المائتين قصد المعروف أو صدقة أو نحوها وإلا لم يجز ثم يختلف هل يضمن ذلك السلف أو الهبة أم لا لأجل التحجير ويسقط الضمان عنه على أحد القولين وإن انفرد بالعمل فرع قال قال مالك شارك بمائتي دينار من له مائة ولصاحب المائتين غلامان يعملان معه فدخل عليهما نقص فهو على قدر المالين ولا للشريك في ذلك أجرة لاعتدال الأبدان وعنه قديما له أجرة مثله والأول أحسن إن كان الغلامان يحسنان التجارة فإن كانا يخدمان فله أجرة مثله في المائتين وعليه أجرة الغلامين فيما ينويه من خدمتهما فرع قال إذا لم يخلط فثلاثة أحوال يجمعان المائتين بموضع ويشتريان بهما أو يشتريان قبل الجمع وكل واحد متمكن من الشراء بمال صاحبه أو يشترطان ألا يجمعا وأن يكون الشراء بهما على الإنفراد فالشركة في القسمين الأولين إذا اشتريا قبل الجمع والخلط جائزة وكل شيء اشتري بمال أحدهما شركة بينهما ومصيبة ما هلك مما اشتري من مال أحدما منهما لأنه فعل ما أمره به فهو ملكه والضائع قبل الشراء وقبل الجمع فمن صاحبه قاله مالك إذا بقي في المشترى حق توفيه من وزن ونحوه أما لو تلف المشترى عند صاحبه على وجه الشركة لكان منهما لأن الخلط ليس بشرط الصحة وقال سحنون لا تنعقد إلا بخلط المالين وحمل أمرهما فيما أخرجا من الدنانير على المبايعة باع كلاهما نصف ملكه بنصف ملك صاحبه فهي مصارفة فإذا خلط كان ذلك قبضا وفوتا وقياس قوله إذا قبض كلاهما دنانير صاحبه فهو قبض ومناجزة وإن لم يخلط لأن المقبوض نصفه صرف ونصفه وديعة ولو صرف رجل منك دنانير ليكون لك نصفها ونصفها وديعة جاز ولو قبض الشريك دنانير صاحبه ولم يقبض الآخر شيئا لم تصح الشركة على أصله وقول