مالك أحسن لأن القصد التجربها دون المبايعة فيهما وعلى قول مالك إن هلاك المشترى منهما لو لم يهلك وفيه ربح فهو لهما إذا أخرج الآخر مثل دنانير صاحبه وإن عجز عن الهلف فلا ربح له لأن شريكه لم يرض أن يكون للآخر في ماله ربح إلا أن يكون للآخر في ماله ربح ومذهب مالك وابن القاسم أن ربح المال الغائب لهما على قدر مالته فيه وإن شرطا أن يشتري كل واحد بمائة بانفراد من غير خلط فسدت الشركة وما اشتراه أحدهما فله ربحه وعليه وضيعته وإن جالت أيديهما في المال واشترى كل واحد بمال الآخر فهل تكون شركة أو لمن اشتري بماله قولان وقال ش يشترط اتحاد السكة في النقدين ولم يشترطه ح لاتحاد الجنس وعارضته الشافعية بأنه لا يقضى بأحدهما عن الآخر في الإتلاف والأثمان واشترط أيضا الخلط لأن الشركة في الفرع الذي هو الربح فرع الشركة في الأصل الذي هو المال ومع الامتياز لا شركة ولم يشترطه ح قياسا على المضاربة والوكالة ولأن استحقاق الربح مضاف للعقد وهو حاصل لا للخلط نظائر قال ابن بشير للشركة بالعين خمسة شروط اشتواء صفة العين واستواء العمل والربح والخسران على قدر الأموال والمال بينهما على الأمانة فرع قال اللخمي اختلف في الشركة بمالين حاضر وغائب أجازه مالك وابن القاسم ومنعه سحنون عل أصله أنها مبايعة والأول أحسن ولو كانت مبايعة امتنع إخراج أحدهما مائة دينار وألف درهم والآخر مثلها وفي المزارعة كلاهما البذر وأحدهما العمل والآخر الآداة لأنه طعام بطعام معهما شيء آخر قال مالك إذا أخرج ألفا وخمسمائة والآخر خمسمائة وله ألف غائب فاشتري بالألفين فالربح بينهما أرباع وقال محمد إن كان كذبه وخدعه فإن باع أولا فعلى النصف قال وأرى أن يسأل العامل عن الوجه الذي اشتري عليه فإن قال على الأرباع على قدر أموالنا قبل قوله وله حينئذ ربع الربح قولا واحدا وإن هلك المال قبل وصولها وخسر فيه بعد بيعه لم يضمن العامل بالمال المقيم شيئا وإن قال اشتريت ليكون