ورثته على عمل فهم أحق وفي النكث قال الشيخ أبو الحسن معنى ما في الكتاب أنهما أخرجا النيل فاقتسماه وليس للوارث التمادي على العمل إلا بقطيعة من الإمام وكره مالك طلب الكنوز في قبور الجاهلية لقوله عليه السلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أو خشية مصادفة قبر نبي أو رجل صالح وأجازه ابن القاسم واستخف غسل ترابهم فرع في الكتاب تجوز بعرضين مختلفين أو متفقين أو طعام وعرض على قيمة ما أخرج كل واحد يومئذ وبقدرة الربح والعمل خلافا ش في تخصيصه بالنقدين وإن اتفق قيمة العرضين المختلفين وعرفا ذلك عند العقد واشتركا بهما جاز لأنه بيع لنصف هذا بالنصف الآخر فإذا قوما وأشهدا جاز وإن لم يذكرا بيعا ولو اشترطا التساوي في الشركة بالسلع فلما قوما تفاضلت القيم فإن لم يعلما أخذ كل واحد سلعته وبطلت الشركة فإن فاتت السلعتان وعملا على ذلك فرأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته وبقدر ذلك الربح والخسارة ويرجع من قل ماله بفضل عمله على صاحبه ولا يضمن صاحب السلعة القليلة فضل حصة صاحبه لأن فضل سلعته لم يقع فيه بينهما بيع ومتى وقعت فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته لا ما قومت والربح يقسم على قدر ذلك والصحيحة رأس مالهما ما قوما به يوم اشتركا دون ما بيع به لصحة العقد أولا فصار كل واحد باع نصف عرضه بالنصف الآخر حينئذ والفاسدة لم يبعه ما يوجب ضمانا في التنبيهات لا يختص الفوات في الفاسدة بالبيع بل بحوالة الأسواق كالبيع الفاسد لأنها بيع في النكث إن جهلا ما بيعت به السلع رجع للقيمة يوم