البيع بخلاف الفاسد إذا قبض لأن أيديهما على السلعتين ولم يجعل لكل واحد ثمن السلعة التي اشتريت بما له في الشركة بالدنانير من عند هذا وبالدراهم من عند هذا وجعل لكل واحد ها هنا ثمن سلعته لأن الدراهم والدنانير قد فات الأمر فيهما لما تصرفا فيهما بالشراء والعرضان لم يحصل فيهما فوت لأن ثمنهما معلوم وبيد كل واحد سلعته قال اللخمي إذا اشتركا والقصد بيع بعض أحدهما ببعض الآخر ولا يتحريان الأثمان إذا بيعا فجائزة وإن كان فيهما تغابن من فضل أحدهما على الآخر أو القصد تحري اثمانهما جازت على أن لكل واحد قيمة سلعته وإن اشتركا على المساواة والقيم مختلفة امتنع وحينئذ لكل واحد ما بيعت به سلعته لأن للشريكين أن يتصرفا فقبض المشتري كلا قبض وقيل ذلك قبض وقاله مالك فيما إذا أخرج أحدها ذهبا والآخر فضة فإن الشركة صحيحة والقبض صحيح تصح به المتاجرة في الصرف وعلى هذا قبض كل واحد سلعة صاحبه يضمنه نصف قيمتها يوم قبضها ويصير ما يجري بينهما نصفين وإن باع السلعة قبل قبضها فهل بيع المشتري كالقبض يوجب عليه نصف القيمة ويكون له نصف الثمن أو ليس بقبض والثمن لمن كانت له السلعة وإن باع كل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد قبضها وقبل وقوعها عند القابض بحوالة الأسواق أو جسم فالثمن له دون الشريك وإن كان بيعه لها بعد القبض والفوت بتغير جسم فالثمن بينهما وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة صاحبه وإن قبض أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما جميعا فثمن سلعته له وثمن سلعة صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها فإن تجرأ بعد ذلك فالمشتري بينهما على قدر ذلك لأحدهما بقدر ثمن سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه فإن أخرج أحدهما عروضا والآخر عينا أو حيوانا أو طعاما جازت إن اعتدلت القيم وإن اختلفت امتنع على المساواة في القيم فإن ترك ذلك فكما تقدم في العرضين فرع في الكتاب تجوز بالعروض المماثلة والمتقومة من صنف أو صنفين إذا انفقت القيم وبطعام ودراهم وبعين وعرض إذ اتفقت القيم وبقدر ذلك الربح والعمل وتمتنع بالطعام والشراب كان مثليا أم لا صنف واحد أم لا عند مالك وأجاز ابن القاسم المتفق الصفة والجودة على الكيل قال ولا أعلم للمنع وجها ويمتنع سمراء ومحمولة وإن اتفقت القيم كما تمتنع بدراهم ودنانير تتفق قيمتاهما لأن مع التماثل يكون القصد الرفق بالشركة ومع الاختلاف يتوقع القصد للمبايعة مع عدم المتاجرة وإذا وقعت فاسدة بالطعام فرأس مال كل واحد ما بيبع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يباع ولو خلطاه قبل البيع فقيمة كل واحد يوم خلطا وتجوز بدنانير أو بدراهم منهما متفقة النفاق والعين والربح والوضيعة والعمل على ذلك وإلا امتنع للغبن والغرر فإن نزل فالربح والخسارة على قدر رؤس الأمول وكذلك لو لحقهما دين من تجارتهما بعد أن خسرا المال كله ويرج من له فضل عمل على صاحبه ويبطل الشرط ولا يضمن قليل المال لصاحبه وما فضله به لأنه ليس بسلف لأن ربحه لربه ولو صح عقد المتفاوضين في المال فتطوع صاحب الأقل بالعمل في جميع المال جاز ولا أجرة له في النكث منع مالك الطعام لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ويد كل واحد على ما باعا فإذا تصرفا وباعا كان بيع الطعام قبل قبضه وبيع الطعام بالطعام إلى أجل لأن يد كل واحد على طعامه والفرق بينه وبين الدنانير والدراهم أنها مستوية في المقاصد فلو كان فيها شيء له فضل امتنعت به الشركة إذا ضم إلى ما ليس مثله والشركة لا بد فيها من الاستواء في الصفة والقيمة وهو متعذر في ذلك بل الغالب الاختلاف في الطعام وإنما يغرم المتلف المثل للضرورة بخلاف الشركة قال بعض القرويين تجوز على مذهب ابن القاسم الشركة بالطعام المختلف يسيرا كما جازت يزيدية ومحمدية مختلفة النفاق شيئا يسيرا قال ابن يونس على