نفعا ولا دفعت ضررا وكذلك اختلف في شهادة الحميل على من تحمل عنه والجواز أحسن وإذا كانا شريكين في شيء بعينه امتنع إقرار أحدهما على صاحبه فرع في الكتاب إذا مات أحدهما لا يحدث الآخر في المال ولا في السلعة شيئا إلا برضى الورثة لانقطاع الشركة فإن أقام أجنبي بينة أن مائة دينار من الشركة كانت عند الميت فلم توجد ولا علم مصرفها وموته قريب من أخذها ويظن أنه لم يشغلها فهي في حصته وإن تطاول وقته لم يلزمه لأن شأن الشريك الحوز والتصرف فلا يضمن لعدم تعين العدوان قال ابن يونس قال محمد إن أشهد على نفسه بأخذ المائة لم يبرأ إلا بشاهدين على الرد طال أم لا لأن قرينة الإشهاد تقتضي الالتزام وأما الإقرار من غير قصد إشهاد فما قال ابن القاسم الرابع في إلغاء الكلف في الكتاب إذا كان مال المتفاوضين كثيرا وهما في بلدين على أن يجوز كل واحد على صاحبه ويلغيان نفقتهما كانا في بلد أو بلدين وإن اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أولا عيال لهما يجوز لأنه العادة وهو معلوم متقارب فإن كان العيال لأحدهما حسب كل واحد ما أنفق وما اشتراه لعياله وللبائع ابتياع أيهما شاء بثمن ما يبيع لذلك من كسوة لهما أو لعيالهما مما يلغي وهي من مال التجارة إلا كسوة لا يتبدل مثلها فلا تلغى ومن ابتاع طعاما أو كسوة له أو لعياله لم يدخل فيه الآخر إذ لا بد لهما من ذلك وعليه عقدا قال اللخمي القياس إذا كان البلد قرارا لهما أن يحاسب من في البلد الغالي بين السعرين وإن لم يكن واحد منهما في قراره فلا يحاسب بما بين السعرين أو أحدهما في قراره وهو أغلاهما حوسب بما بين السعرين أو الآخر أغلاهما لم يحاسب بذلك الفضل لأنه خرج من سبب المال وله مندوحة عن ذلك الغلاء وإن كان كل واحد في قراره أو أغلاهما في قراره حاسب أقلهما سعرا لأن الاصل نفقة كل واحد على نفسه وما سوى ذلك فهو على العادة وإن كانت العادة