الإنفاق من الوسط جاز على ما تجوز عليه الشركة من المساواة في الانتقال وأن يكون الربح على قدر رؤوس الأموال وكل موضع تلغى فيه النفقة تلغى فيه الكسوة وإن تساوي العيال في العدد دون السن تحاسبا بذلك كاختلاف العدد والكسوة التي لا تبتدل ربحها لهما وخسارتها على مشتريها ويحاسب بما وزن فيها وإن علم بذلك قبل دفع الثمن خير الشريك الآخر في ردها للشركة أو يمضيها له خاصة ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة إلا أن يسقط من نصيبه من المال قدرها وإن غاب المشتري وطالب البائع الشريك الآخر بالثمن لم يكن ذلك له وإن قال مشتريها اشتريتها على غير مال الشركة لاستقراض الثمن أو لأخذه من الشركة وتسقط الشركة فيما ينوب ثمنها فله ذلك وربحها له وإن اختلف رأس المال وتساوي العيال أنفق صاحب القليل بقدر ماله لا بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل ليلا يأخذ من المال أكثر مما يأخذ صاحبه الخامس في الجواهر يد كل واحد من الشريكين يد أمانة فيما يدعيه من تلف أو خسران ما لم يظهر كذبه لأن كل واحد وكيل للآخر فإن اتهم استحلف وإن قال ابتعت سلعة وهلكت صدق ويصدق في أنه اشترى لنفسه خاصة أو للشركة فإن هذا المال من مال الشركة حصل لي بالقسمة صدق شريكه في إنكار القسمة لأن الأصل عدمها فرع إذا كانا شريكين في حيوان مثلا بميراث أو غيره لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه فلو باع نصيبه وسلم الجميع للمشتري بغير إذن شريكه فمقتضى القواعد أن الشريك يضمن وبه أفتى شيوخنا والشافعية لأن أحسن أحواله أن يكون في الأمانة كالمودع عنده والمودع إذا وضع يد الأجنبي ضمن بتعديه فإن قيل يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على التسليم شرعا قلنا إن كان شريكه حاضرا سلم المبيع له وتقع الحكومة بينه وبين المشتري أو غائبا رفع أمره إلى الحاكم يأذن له في البيع ممن شأن الحاكم وضع مال الغائب